صفحات الموقع

سورة آل عمران الآية ٩٧

سورة آل عمران الآية ٩٧

فِیهِ ءَایَـٰتُۢ بَیِّنَـٰتࣱ مَّقَامُ إِبۡرَ ٰ⁠هِیمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنࣰاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَیۡهِ سَبِیلࣰاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ﴿٩٧﴾

التفسير

التفسير الميسر

في هذا البيت دلالات ظاهرات أنه من بناء إبراهيم، وأن الله عظَّمه وشرَّفه، منها: مقام إبراهيم عليه السلام، وهو الحَجَر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل، ومن دخل هذا البيت أَمِنَ على نفسه فلا يناله أحد بسوء. وقد أوجب الله على المستطيع من الناس في أي مكان قَصْدَ هذا البيت لأداء مناسك الحج. ومن جحد فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه وعن حجِّه وعمله، وعن سائر خَلْقه.

تفسير الجلالين

"فِيهِ آيَات بَيِّنَات" مِنْهَا "مَقَام إبْرَاهِيم" أَيْ الْحَجَر الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ عِنْد بِنَاء الْبَيْت فَأَثَر قَدَمَاهُ فِيهِ وَبَقِيَ إلَى الْآن مَعَ تَطَاوُل الزَّمَان وَتَدَاوُل الْأَيْدِي عَلَيْهِ وَمِنْهَا تَضْعِيف الْحَسَنَات فِيهِ وَأَنَّ الطَّيْر لَا يَعْلُوهُ "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا" لَا يُتَعَرَّض إلَيْهِ بِقَتْلٍ أَوْ ظُلْم أَوْ غَيْر ذَلِكَ "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت" وَاجِب بِكَسْرِ الْحَاء وَفَتْحهَا لُغَتَانِ فِي مَصْدَر حَجَّ قَصَدَ وَيُبْدَل مِنْ النَّاس "مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا" طَرِيقًا فَسَّرَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَة رَوَاهُ الْحَاكِم وَغَيْره "وَمَنْ كَفَرَ" بِاَللَّهِ أَوْ بِمَا فَرَضَهُ مِنْ الْحَجّ "فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ" الْإِنْس وَالْجِنّ وَالْمَلَائِكَة وَعَنْ عِبَادَتهمْ

تفسير ابن كثير

قَوْله تَعَالَى " فِيهِ آيَات بَيِّنَات " أَيْ دَلَالَات ظَاهِرَة أَنَّهُ مِنْ بِنَاء إِبْرَاهِيم وَأَنَّ اللَّه عَظَّمَهُ وَشَرَّفَهُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى " مَقَام إِبْرَاهِيم " يَعْنِي الَّذِي لَمَّا اِرْتَفَعَ الْبِنَاء اِسْتَعَانَ بِهِ عَلَى رَفْع الْقَوَاعِد مِنْهُ وَالْجُدَرَان حَيْثُ كَانَ يَقِف عَلَيْهِ وَيُنَاوِلهُ وَلَده إِسْمَاعِيل وَقَدْ كَانَ مُلْتَصِقًا بِجِدَارِ الْبَيْت حَتَّى أَخَّرَهُ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي إِمَارَته إِلَى نَاحِيَة الشَّرْق بِحَيْثُ يَتَمَكَّن الطُّوَّاف مِنْهُ وَلَا يُشَوِّشُونَ عَلَى الْمُصَلِّينَ عِنْده بَعْد الطَّوَاف. لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَدْ أَمَرَك بِالصَّلَاةِ عِنْده حَيْثُ قَالَ " وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيم مُصَلَّى " وَقَدْ قَدَّمْنَا الْأَحَادِيث فِي ذَلِكَ فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَته هَهُنَا وَلِلَّهِ الْحَمْد وَالْمِنَّة وَقَالَ الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله " فِيهِ آيَات بَيِّنَات مَقَام إِبْرَاهِيم " أَيْ فَمِنْهُنَّ مَقَام إِبْرَاهِيم وَالْمَشَاعِر وَقَالَ مُجَاهِد أَثَر قَدَمَيْهِ فِي الْمَقَام آيَة بَيِّنَة وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَالْحَسَن وَقَتَادَة وَالسُّدِّيّ وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو طَالِب فِي قَصِيدَته اللَّامِيَّة الْمَشْهُورَة : وَمَوْطِئ إِبْرَاهِيم فِي الصَّخْر رَطْبَة عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْر نَاعِل وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد وَعَمْرو الْأَوْدِيّ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ اِبْن جُرَيْج عَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى " مَقَام إِبْرَاهِيم " قَالَ : الْحَرَم كُلّه مَقَام إِبْرَاهِيم وَلَفْظ عَمْرو : الْحِجْر كُلّه مَقَام إِبْرَاهِيم : وَرُوِيَ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر أَنَّهُ قَالَ : الْحَجّ مَقَام إِبْرَاهِيم هَكَذَا رَأَيْته فِي النُّسْخَة وَلَعَلَّهُ الْحِجْر كُلّه مَقَام إِبْرَاهِيم . وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ مُجَاهِد وَقَوْله تَعَالَى " وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا " يَعْنِي حَرَم مَكَّة إِذَا دَخَلَهُ الْخَائِف يَأْمَن مِنْ كُلّ سُوء وَكَذَلِكَ كَانَ الْأَمْر فِي حَال الْجَاهِلِيَّة كَمَا قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَغَيْره : كَانَ الرَّجُل يَقْتُل فَيَضَع فِي عُنُقه صُوفَة وَيَدْخُل الْحَرَم فَيَلْقَاهُ اِبْن الْمَقْتُول فَلَا يُهَيِّجهُ حَتَّى يَخْرُج. وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد الْأَشَجّ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى التَّمِيمِيّ عَنْ عَطَاء عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى " وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا " قَالَ : مَنْ عَاذَ بِالْبَيْتِ أَعَاذَهُ الْبَيْت وَلَكِنْ لَا يُؤْوَى وَلَا يُطْعَم وَلَا يُسْقَى فَإِذَا خَرَجَ أُخِذَ بِذَنْبِهِ . وَقَالَ اللَّه تَعَالَى " أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّف النَّاس مِنْ حَوْلهمْ " الْآيَة . وَقَالَ تَعَالَى " فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْت الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف " وَحَتَّى إِنَّهُ مِنْ جُمْلَة تَحْرِيمهَا حُرْمَة اِصْطِيَاد صَيْدهَا وَتَنْفِيره عَنْ أَوْكَاره وَحُرْمَة قَطْع شَجَرهَا وَقَلْع حَشِيشهَا كَمَا ثَبَتَتْ الْأَحَادِيث وَالْآثَار فِي ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا . فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَاللَّفْظ لِمُسْلِمٍ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم فَتْح مَكَّة " لَا هِجْرَة وَلَكِنْ جِهَاد وَنِيَّة وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " وَقَالَ يَوْم فَتْح مَكَّة " إِنَّ هَذَا الْبَلَد حَرَّمَهُ اللَّه يَوْم خَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْض فَهُوَ حَرَام بِحُرْمَةِ اللَّه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلّ الْقِتَال فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلّ لِي إِلَّا فِي سَاعَة مِنْ نَهَار فَهُوَ حَرَام بِحُرْمَةِ اللَّه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة لَا يُعْضَد شَوْكه وَلَا يُنَفَّر صَيْده وَلَا تُلْتَقَط لُقَطَته إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا " فَقَالَ الْعَبَّاس : يَا رَسُول اللَّه إِلَّا الْإِذْخِر فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِم وَلِبُيُوتِهِمْ فَقَالَ " إِلَّا الْإِذْخِر " وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِثْله أَوْ نَحْوه وَلَهُمَا وَاللَّفْظ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي شُرَيْح الْعَدَوِيّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْن سَعِيد وَهُوَ يَبْعَث الْبُعُوث إِلَى مَكَّة : اِئْذَنْ لِي أَيّهَا الْأَمِير أَنْ أُحَدِّثك قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَد مِنْ يَوْم الْفَتْح سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِين تَكَلَّمَ بِهِ : أَنَّهُ حَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ مَكَّة حَرَّمَهَا اللَّه وَلَمْ يُحَرِّمهَا النَّاس فَلَا يَحِلّ لِامْرِئٍ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر أَنْ يَسْفِك بِهَا دَمًا أَوْ يَعْضِد بِهَا شَجَرَة فَإِنْ أَحَد تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّه أَذِنَ لِنَبِيِّهِ وَلَمْ يَأْذَن لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَة مِنْ نَهَار وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتهَا الْيَوْم كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِد الْغَائِب " فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْح مَا قَالَ لَك عَمْرو ؟ قَالَ : أَنَا أَعْلَم بِذَلِكَ مِنْك يَا أَبَا شُرَيْح إِنَّ الْحَرَم لَا يُعِيذ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرِبَةٍ وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " لَا يَحِلّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِل السِّلَاح بِمَكَّةَ " . رَوَاهُ مُسْلِم . وَعَنْ عَبْد اللَّه بْن عَدِيّ بْن الْحَمْرَاء الزُّهْرِيّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِف بِالْحَرُورَة بِسُوقِ مَكَّة يَقُول " وَاَللَّه إِنَّك لَخَيْر أَرْض اللَّه وَأَحَبّ أَرْض اللَّه إِلَى اللَّه وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْت مِنْك مَا خَرَجْت " . رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَهَذَا لَفْظه وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح وَكَذَا صُحِّحَ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس نَحْوه. وَرَوَى أَحْمَد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة نَحْوه وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بِشْر بْن آدَم اِبْن بِنْت أَزْهَر السَّمَّان حَدَّثَنَا بِشْر بْن عَاصِم عَنْ زُرَيْق بْن مُسْلِم الْأَعْمَى مَوْلَى بَنِي مَخْزُوم حَدَّثَنِي زِيَاد بْن أَبِي عَيَّاش عَنْ يَحْيَى بْن جَعْدَة بْن هُبَيْرَة فِي قَوْله تَعَالَى " وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا " قَالَ : آمِنَّا مِنْ النَّار وَفِي مَعْنَى هَذَا الْقَوْل الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ . أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَن عَلِيّ بْن أَحْمَد بْن عَبْدَان حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عُبَيْد حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سُلَيْمَان بْن الْوَاسِطِيّ حَدَّثَنَا سَعِيد بْن سُلَيْمَان حَدَّثَنَا اِبْن الْمُؤَمِّل عَنْ اِبْن مُحَيْصِن عَنْ عَطَاء عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس : قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ دَخَلَ الْبَيْت دَخَلَ فِي حَسَنَة وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَة وَخَرَجَ مَغْفُورًا لَهُ " ثُمَّ قَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ عَبْد بْن الْمُؤَمِّل وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَقَوْله " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " هَذِهِ آيَة وُجُوب الْحَجّ عِنْد الْجُمْهُور . وَقِيلَ : بَلْ هِيَ قَوْله " وَأَتِمُّوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة لِلَّهِ " وَالْأُولَى أَظْهَر . وَقَدْ وَرَدَتْ الْأَحَادِيث الْمُتَعَدِّدَة بِأَنَّهُ أَحَد أَرْكَان الْإِسْلَام وَدَعَائِمه وَقَوَاعِده وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعًا ضَرُورِيًّا وَإِنَّمَا يَجِب عَلَى الْمُكَلَّف فِي الْعُمُر مَرَّة وَاحِدَة بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاع . قَالَ الْإِمَام أَحْمَد رَحِمَهُ اللَّه : حَدَّثَنَا يَزِيد بْن هَارُون حَدَّثَنَا الرَّبِيع بْن مُسْلِم الْقُرَشِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن زِيَاد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : خَطَبَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " أَيّهَا النَّاس قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجّ فَحُجُّوا " فَقَالَ رَجُل أَكُلّ عَام يَا رَسُول اللَّه ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اِسْتَطَعْتُمْ " ثُمَّ قَالَ " ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالهمْ وَاخْتِلَافهمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَدَعُوهُ " . وَرَوَاهُ مُسْلِم عَنْ زُهَيْر بْن حَرْب عَنْ يَزِيد بْن هَارُون بِهِ نَحْوه . وَقَدْ رَوَى سُفْيَان بْن حُسَيْن وَسُلَيْمَان بْن كَثِير وَعَبْد الْجَلِيل بْن حُمَيْد وَمُحَمَّد بْن أَبِي حَفْصَة عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سِنَان الدُّؤَلِيّ وَاسْمه يَزِيد بْن أُمَيَّة عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " يَا أَيّهَا النَّاس إِنَّ اللَّه كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجّ " فَقَامَ الْأَقْرَع بْن حَابِس فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه أَفِي كُلّ عَام ؟ فَقَالَ " لَوْ قُلْتهَا لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحَجّ مَرَّة فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّع " رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث الزُّهْرِيّ بِهِ وَرَوَاهُ شَرِيك عَنْ سِمَاك عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِنَحْوِهِ . وَرُوِيَ مِنْ حَدِيث أُسَامَة بْن زَيْد . وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا مَنْصُور بْن وَرْدَان عَنْ عَبْد الْأَعْلَى بْن عَبْد الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْبَخْتَرِيّ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " قَالُوا : يَا رَسُول اللَّه فِي كُلّ عَام ؟ فَسَكَتَ قَالُوا يَا رَسُول اللَّه فِي كُلّ عَام ؟ قَالَ " لَا وَلَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ " فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى " يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبَدْ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ " وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث مَنْصُور بْن وَرْدَان بِهِ ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن غَرِيب . وَفِيمَا قَالَ نَظَر لِأَنَّ الْبُخَارِيّ قَالَ : لَمْ يَسْمَع أَبُو الْبَخْتَرِيّ مِنْ عَلِيّ وَقَالَ اِبْن مَاجَهْ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أَبِي عُبَيْدَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي سُفْيَان عَنْ أَنَس بْن مَالِك قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُول اللَّه الْحَجّ فِي كُلّ عَام ؟ قَالَ " لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا لَعُذِّبْتُمْ " . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث اِبْن جُرَيْج عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر عَنْ سُرَاقَة بْن مَالِك قَالَ : يَا رَسُول اللَّه مُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ قَالَ " لَا بَلْ لِلْأَبَدِ " وَفِي رِوَايَةٍ " بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَد " . وَفِي مُسْنَد الْإِمَام أَحْمَد وَسُنَن أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيث وَاقِد بْن أَبِي وَاقِد اللَّيْثِيّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسَائِهِ فِي حَجَّته " هَذِهِ ثُمَّ ظُهُور الْحُصْر " يَعْنِي ثُمَّ الزَّمَن ظَهْر الْحُصْر وَلَا تَخْرُجْنَ مِنْ الْبُيُوت وَأَمَّا الِاسْتِطَاعَة فَأَقْسَام تَارَة يَكُون الشَّخْص مُسْتَطِيعًا بِنَفْسِهِ وَتَارَة بِغَيْرِهِ كَمَا هُوَ مُقَرَّر فِي كُتُب الْأَحْكَام . قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ : حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن حُمَيْد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم بْن يَزِيد قَالَ : سَمِعْت مُحَمَّد بْن عَبَّاد بْن جَعْفَر يُحَدِّث عَنْ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ الْحَاجّ يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ " الشَّعِث التَّفِل " فَقَامَ آخَر فَقَالَ أَيْ الْحَجّ أَفْضَل يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ " الْعَجّ وَالثَّجّ " فَقَامَ آخَر فَقَالَ : مَا السَّبِيل يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ " الزَّاد وَالرَّاحِلَة " هَكَذَا رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث إِبْرَاهِيم بْن يَزِيد وَهُوَ الْجَوْزِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَلَا يَرْفَعهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثه وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْض أَهْل الْعِلْم مِنْ قِبَل حِفْظه كَذَا قَالَ هَهُنَا وَقَالَ فِي كِتَاب الْحَجّ : هَذَا حَدِيث حَسَن لَا يُشَكّ أَنَّ هَذَا الْإِسْنَاد رِجَاله كُلّهمْ ثِقَات سِوَى الْجَوْزِيّ هَذَا وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيث لَكِنْ قَدْ تَابَعَهُ غَيْره فَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيز بْن عَبْد اللَّه الْعَامِرِيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد بْن عُمَيْر اللَّيْثِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن عَبَّاد بْن جَعْفَر قَالَ : جَلَسْت إِلَى عَبْد اللَّه بْن عُمَر قَالَ : جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا السَّبِيل ؟ قَالَ " الزَّاد وَالرَّاحِلَة " وَهَكَذَا رَوَاهُ اِبْن مَرْدُوَيه مِنْ رِوَايَة مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد بْن عُمَيْر بِهِ ثُمَّ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَأَنْسَ وَالْحَسَن وَمُجَاهِد وَعَطَاء وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالرَّبِيع بْن أَنَس وَقَتَادَة نَحْو ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ طُرُق أُخْرَى مِنْ حَدِيث أَنَس وَعَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَعَائِشَة كُلّهَا مَرْفُوعَة وَلَكِنْ فِي أَسَانِيدهَا مَقَال كَمَا هُوَ مُقَرَّر فِي كِتَاب الْأَحْكَام وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَدْ اِعْتَنَى الْحَافِظ أَبُو بَكْر بْن مَرْدُوَيه بِجَمْعِ طُرُق هَذَا الْحَدِيث . وَرَوَاهُ الْحَاكِم مِنْ حَدِيث قَتَادَة عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " فَقِيلَ مَا السَّبِيل ؟ قَالَ " الزَّاد وَالرَّاحِلَة " ثُمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَقَالَ اِبْن جَرِير : حَدَّثَنِي يَعْقُوب حَدَّثَنَا اِبْن عُلَيَّة عَنْ يُونُس عَنْ الْحَسَن قَالَ : قَرَأَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " فَقَالُوا : يَا رَسُول اللَّه مَا السَّبِيل ؟ قَالَ " الزَّاد وَالرَّاحِلَة " وَرَوَاهُ وَكِيع فِي تَفْسِيره عَنْ سُفْيَان عَنْ يُونُس بِهِ وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيّ عَنْ إِسْمَاعِيل وَهُوَ أَبُو إِسْرَائِيل الْمُلَائِيّ عَنْ فُضَيْل يَعْنِي اِبْن عَمْرو عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجّ - يَعْنِي الْفَرِيضَة فَإِنَّ أَحَدكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِض لَهُ " وَقَالَ أَحْمَد أَيْضًا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عَمْرو الْفُقَيْمِيّ عَنْ مِهْرَان اِبْن أَبِي صَفْوَان عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَرَادَ الْحَجّ فَلْيَتَعَجَّلْ " وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُسَدَّد عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة الضَّرِير بِهِ . وَقَدْ رَوَى وَكِيع وَابْن جَرِير عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى " مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " قَالَ : مَنْ مَلَكَ ثَلَثمِائَةِ دِرْهَم فَقَدْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . وَعَنْ عِكْرِمَة مَوْلَاهُ أَنَّهُ قَالَ : السَّبِيل الصِّحَّة وَرَوَى وَكِيع بْن الْجَرَّاح عَنْ أَبِي جَنَاب يَعْنِي الْكَلْبِيّ عَنْ الضَّحَّاك بْن مُزَاحِم عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : " مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " قَالَ : قَالَ الزَّاد وَالْبَعِير وَقَوْله تَعَالَى " وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ " قَالَ اِبْن عَبَّاس وَمُجَاهِد وَغَيْر وَاحِد : أَيْ وَمَنْ جَحَدَ فَرِيضَة الْحَجّ فَقَدْ كَفَرَ وَاَللَّه غَنِيّ عَنْهُ . وَقَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ سُفْيَان عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ عِكْرِمَة قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ " وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْر الْإِسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَل مِنْهُ " قَالَتْ الْيَهُود : فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فَأَخْصِمْهُمْ فَحُجَّهُمْ يَعْنِي فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّه فَرَضَ عَلَى النَّاس حَجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " فَقَالُوا : لَمْ يُكْتَب عَلَيْنَا وَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا قَالَ اللَّه تَعَالَى " وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ " وَرَوَى اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد نَحْوه . وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن مَرْدُوَيه حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود حَدَّثَنَا مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم وَشَاذُّ بْن فَيَّاض قَالَا : حَدَّثَنَا هِلَال أَبُو هَاشِم الْخُرَاسَانِيّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق الْهَمْدَانِيّ عَنْ الْحَارِث عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ مَلَك زَادًا وَرَاحِلَة وَلَمْ يَحُجّ بَيْت اللَّه فَلَا يَضُرّهُ مَاتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّه قَالَ " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ " وَرَوَاهُ اِبْن جَرِير مِنْ حَدِيث مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم بِهِ وَهَكَذَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي زُرْعَة الرَّازِيّ حَدَّثَنَا هِلَال بْن الْفَيَّاض حَدَّثَنَا هِلَال أَبُو هَاشِم الْخُرَاسَانِيّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْله وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيّ الْقَطْعِيّ عَنْ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم عَنْ هِلَال بْن عَبْد اللَّه مَوْلَى رَبِيعَة بْن عَمْرو بْن مُسْلِم الْبَاهِلِيّ بِهِ وَقَالَ : هَذَا حَدِيث غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه وَفِي إِسْنَاده مَقَال وَهِلَال مَجْهُول وَالْحَارِث يُضَعَّف فِي هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ الْبُخَارِيّ : هِلَال هَذَا مُنْكَر الْحَدِيث . وَقَالَ اِبْن عَدِيّ : هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ . وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْر الْإِسْمَاعِيلِيّ الْحَافِظ مِنْ حَدِيث أَبِي عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيل بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي الْمُهَاجِر حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن غَنْم أَنَّهُ سَمِعَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَقُول : مَنْ أَطَاقَ الْحَجّ فَلَمْ يَحُجّ فَسَوَاء عَلَيْهِ مَاتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح إِلَى عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . وَرَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور فِي سُنَنه عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ قَالَ : قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَبْعَث رِجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَار فَيَنْظُرُوا إِلَى كُلّ مَنْ كَانَ عِنْده جُدَّة فَلَمْ يَحُجّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمْ الْجِزْيَة مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ .

تفسير الطبري

الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { فِيهِ آيَات بَيِّنَات مَقَام إِبْرَاهِيم } اِخْتَلَفَتْ الْقُرَّاء فِي قِرَاءَة ذَلِكَ , فَقَرَأَهُ قُرَّاء الْأَمْصَار : { فِيهِ آيَات بَيِّنَات } عَلَى جِمَاع آيَة , بِمَعْنَى : فِيهِ عَلَامَات بَيِّنَات . وَقَرَأَ ذَلِكَ اِبْن عَبَّاس . " فِيهِ آيَة بَيِّنَة " يَعْنِي بِهَا : مَقَام إِبْرَاهِيم , يُرَاد بِهَا عَلَامَة وَاحِدَة . ثُمَّ اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل قَوْله : { فِيهِ آيَات بَيِّنَات } وَمَا تِلْكَ الْآيَات . فَقَالَ بَعْضهمْ : مَقَام إِبْرَاهِيم وَالْمَشْعَر الْحَرَام , وَنَحْو ذَلِكَ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5885 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد , قَالَ : ثني أَبِي , قَالَ : ثني عَمِّي , قَالَ : ثني أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ اِبْن عَبَّاس قَوْله : { فِيهِ آيَات بَيِّنَات } : مَقَام إِبْرَاهِيم , وَالْمَشْعَر . 5886 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة وَمُجَاهِد : { فِيهِ آيَات بَيِّنَات مَقَام إِبْرَاهِيم } قَالَا : مَقَام إِبْرَاهِيم مِنْ الْآيَات الْبَيِّنَات . وَقَالَ آخَرُونَ : الْآيَات الْبَيِّنَات { مَقَام إِبْرَاهِيم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5887 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سِنَان , قَالَ : ثنا أَبُو بَكْر الْحَنَفِيّ , قَالَ : ثنا عَبَّاد , عَنْ الْحَسَن فِي قَوْله : { فِيهِ آيَات بَيِّنَات } قَالَ : { مَقَام إِبْرَاهِيم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } وَقَالَ آخَرُونَ : الْآيَات الْبَيِّنَات : هُوَ مَقَام إِبْرَاهِيم . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5888 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن الْمُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ , قَوْله : { فِيهِ آيَات بَيِّنَات مَقَام إِبْرَاهِيم } أَمَّا الْآيَات الْبَيِّنَات : فَمَقَام إِبْرَاهِيم . وَأَمَّا الَّذِينَ قَرَءُوا ذَلِكَ : " فِيهِ آيَة بَيِّنَة " عَلَى التَّوْحِيد , فَإِنَّهُمْ عَنَوْا بِالْآيَةِ الْبَيِّنَة : مَقَام إِبْرَاهِيم . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5889 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , عَنْ عِيسَى , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { فِيهِ آيَات بَيِّنَات } قَالَ : قَدَمَاهُ فِي الْمَقَام آيَة بَيِّنَة . يَقُول : { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } قَالَ : هَذَا شَيْء آخَر . * - حُدِّثْت عَنْ عَمَّار , قَالَ : ثنا اِبْن أَبِي جَعْفَر , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ لَيْث , عَنْ مُجَاهِد " فِيهِ آيَة بَيِّنَة مَقَام إِبْرَاهِيم " قَالَ : أَثَر قَدَمَيْهِ فِي الْمَقَام آيَة بَيِّنَة . وَأَوْلَى الْأَقْوَال فِي تَأْوِيل ذَلِكَ بِالصَّوَابِ , قَوْل مَنْ قَالَ : الْآيَات الْبَيِّنَات مِنْهُنَّ مَقَام إِبْرَاهِيم , وَهُوَ قَوْل قَتَادَة وَمُجَاهِد الَّذِي رَوَاهُ مَعْمَر عَنْهُمَا , فَيَكُون الْكَلَام مُرَادًا فِيهِنَّ " مِنْهُنَّ " , فَتَرَكَ ذِكْره اِكْتِفَاء بِدَلَالِهِ الْكَلَام عَلَيْهَا . فَإِنْ قَالَ قَائِل : فَهَذَا الْمَقَام مِنْ الْآيَات الْبَيِّنَات , فَمَا سَائِر الْآيَات الَّتِي مِنْ أَجْلهَا قِيلَ : { آيَات بَيِّنَات } ؟ قِيلَ : مِنْهُنَّ : الْمَقَام , وَمِنْهُنَّ الْحِجْر , وَمِنْهُنَّ الْحَطِيم , وَأَصَحّ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي ذَلِكَ قِرَاءَة مَنْ قَرَأَ { فِيهِ آيَات بَيِّنَات } عَلَى الْجِمَاع , لِإِجْمَاع قُرَّاء أَمْصَار الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقِرَاءَة الصَّحِيحَة دُون غَيْرهَا . وَأَمَّا اِخْتِلَاف أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل : { مَقَام إِبْرَاهِيم } فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي سُورَة الْبَقَرَة , وَبَيَّنَّا أَوْلَى الْأَقْوَال بِالصَّوَابِ فِيهِ هُنَالِكَ وَأَنَّهُ عِنْدنَا : الْمَقَام الْمَعْرُوف بِهِ . فَتَأْوِيل الْآيَة إِذًا : إِنَّ أَوَّل بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ , لَلَّذِي بِبَكَّةَ , فِيهِ عَلَامَات مِنْ قُدْرَة اللَّه وَآثَار خَلِيله إِبْرَاهِيم مِنْهُنَّ أَثَر قَدَم خَلِيله إِبْرَاهِيم صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَر الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ . الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل ذَلِكَ , فَقَالَ بَعْضهمْ : تَأْوِيله الْخَبَر عَنْ أَنَّ كُلّ مَنْ جَرَّ فِي الْجَاهِلِيَّة جَرِيرَة ثُمَّ عَاذَ بِالْبَيْتِ لَمْ يَكُنْ بِهَا مَأْخُوذًا . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5890 - حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } وَهَذَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة , كَانَ الرَّجُل لَوْ جَرَّ كُلّ جَرِيرَة عَلَى نَفْسه ثُمَّ أَلْجَأَ إِلَى حَرَم اللَّه , لَمْ يُتَنَاوَل وَلَمْ يُطْلَب ; فَأَمَّا فِي الْإِسْلَام , فَإِنَّهُ لَا يَمْنَع مِنْ حُدُود اللَّه , مَنْ سَرَقَ فِيهِ قُطِعَ , وَمَنْ زَنَى فِيهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدّ , مَنْ قَتَلَ فِيهِ قُتِلَ , وَعَنْ قَتَادَة أَنَّ الْحَسَن كَانَ يَقُول : إِنَّ الْحَرَم لَا يَمْنَع مِنْ حُدُود اللَّه , لَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْر الْحَرَم فَلَجَأَ إِلَى الْحَرَم لَمْ يَمْنَعهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَام عَلَيْهِ الْحَدّ , وَرَأَى قَتَادَة مَا قَالَهُ الْحَسَن . 5891 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } قَالَ : كَانَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّة , فَأَمَّا الْيَوْم فَإِنْ سَرَقَ فِيهِ أَحَد قُطِعَ , وَإِنْ قَتَلَ فِيهِ قُتِلَ , وَلَوْ قُدِرَ فِيهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قُتِلُوا . 5892 - حَدَّثَنَا سَعِيد بْن يَحْيَى الْأُمَوِيّ , قَالَ : ثنا عَبْد السَّلَام بْن حَرْب , قَالَ : ثنا خُصَيْف عَنْ مُجَاهِد فِي الرَّجُل يَقْتُل , ثُمَّ يَدْخُل الْحَرَم , قَالَ : يُؤْخَذ فَيُخْرَج مِنْ الْحَرَم , ثُمَّ يُقَام عَلَيْهِ الْحَدّ . يَقُول : الْقَتْل . 5893 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , عَنْ شُعْبَة , عَنْ حَمَّاد , مِثْل قَوْل مُجَاهِد . 5894 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب وَأَبُو السَّائِب , قَالَا ثنا اِبْن إِدْرِيس , قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَام , عَنْ الْحَسَن وَعَطَاء فِي الرَّجُل يُصِيب الْحَدّ , وَيَلْجَأ إِلَى الْحَرَم : يُخْرَج مِنْ الْحَرَم فَيُقَام عَلَيْهِ الْحَدّ . فَتَأْوِيل الْآيَة عَلَى قَوْل هَؤُلَاءِ : فِيهِ آيَات بَيِّنَات مَقَام إِبْرَاهِيم , وَاَلَّذِي دَخَلَهُ مِنْ النَّاس كَانَ آمِنًا بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّة . وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَمَنْ يَدْخُلهُ يَكُنْ آمِنًا بِهَا , بِمَعْنَى الْجَزَاء , كَنَحْوِ قَوْل الْقَائِل . مَنْ قَامَ لِي أَكْرَمْته : بِمَعْنَى مَنْ يَقُمْ لِي أُكْرِمهُ . وَقَالُوا : هَذَا أَمْر كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة , كَانَ الْحَرَم مَفْزَع كُلّ خَائِف , وَمَلْجَأ كُلّ جَانٍ , لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُهَاج لَهُ ذُو جَرِيرَة , وَلَا يَعْرِض الرَّجُل فِيهِ لِقَاتِلِ أَبِيهِ وَابْنه بِسُوءٍ . قَالُوا : وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْإِسْلَام , لِأَنَّ الْإِسْلَام زَادَهُ تَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5895 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي الشَّوَارِب , قَالَ : ثنا عَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد قَالَ : ثنا خُصَيْف , قَالَ ثنا مُجَاهِد , قَالَ : قَالَ اِبْن عَبَّاس : إِذَا أَصَابَ الرَّجُل الْحَدّ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ , فَدَخَلَ الْحَرَم , وَلَمْ يُبَايَع وَلَمْ يُؤْوَ حَتَّى يَتَبَرَّم فَيُخْرَج مِنْ الْحَرَم , فَيُقَام عَلَيْهِ الْحَدّ . قَالَ . فَقُلْت لِابْنِ عَبَّاس : وَلَكِنِّي لَا أَرَى ذَلِكَ , أَرَى أَنْ يُؤْخَذ بِرُمَّتِهِ , ثُمَّ يُخْرَج مِنْ الْحَرَم , فَيُقَام عَلَيْهِ الْحَدّ , فَإِنَّ الْحَرَم لَا يَزِيدهُ إِلَّا شِدَّة . 5896 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب وَأَبُو السَّائِب , قَالَا : ثنا اِبْن إِدْرِيس , قَالَ : ثنا عَبْد الْمَلِك , عَنْ عَطَاء , قَالَ : أَخَذَ اِبْن الزُّبَيْر سَعْدًا مَوْلَى مُعَاوِيَة , وَكَانَ فِي قَلْعَة بِالطَّائِفِ , فَأَرْسَلَ إِلَى اِبْن عَبَّاس مَنْ يُشَاوِرهُ فِيهِمْ , إِنَّهُمْ لَنَا عَيْن , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ اِبْن عَبَّاس : لَوْ وَجَدْت قَاتِل أَبِي لَمْ أَعْرِض لَهُ . قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ اِبْن الزُّبَيْر : أَلَا نُخْرِجهُمْ مِنْ الْحَرَم ؟ قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ اِبْن عَبَّاس : أَفَلَا قَبْل أَنْ تُدْخِلهُمْ الْحَرَم ؟ زَادَ أَبُو السَّائِب فِي حَدِيثه فَأَخْرَجَهُمْ فَصَلَبَهُمْ , وَلَمْ يُصْغِ إِلَى قَوْل اِبْن عَبَّاس . 5897 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاج , عَنْ عَطَاء , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَالَ : مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي غَيْر الْحَرَم ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَم وَلَمْ يُعْرَض لَهُ وَلَمْ يُبَايَع وَلَمْ يَكَلَّم وَلَمْ يُؤْوَ حَتَّى يَخْرُج مِنْ الْحَرَم , فَإِذَا خَرَجَ مِنْ الْحَرَم أُخِذَ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدّ . قَالَ : وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَم حَدَثًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدّ . * - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب قَالَ : ثنا إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل بْن نَصْر السُّلَمِيّ , عَنْ اِبْن أَبِي حَبِيبَة , عَنْ دَاوُد بْن حُصَيْن , عَنْ عِكْرِمَة , عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ثُمَّ اِسْتَجَارَ بِالْبَيْتِ فَهُوَ آمِن , وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعَاقِبُوهُ عَلَى شَيْء إِلَى أَنْ يَخْرُج , فَإِذَا خَرَجَ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدّ . 5898 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : ثنا حَجَّاج , عَنْ عَطَاء , عَنْ اِبْن عُمَر , قَالَ : لَوْ وَجَدْت قَاتِل عُمَر فِي الْحَرَم مَا هِجْتُهُ . 5899 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب وَأَبُو السَّائِب , قَالَا : ثنا اِبْن إِدْرِيس , قَالَ : ثنا لَيْث , عَنْ عَطَاء : أَنَّ الْوَلِيد بْن عُتْبَة أَرَادَ أَنْ يُقِيم الْحَدّ فِي الْحَرَم , فَقَالَ لَهُ عُبَيْد بْن عُمَيْر : لَا تُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدّ فِي الْحَرَم إِلَّا أَنْ يَكُون أَصَابَهُ فِيهِ . 5900 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب وَأَبُو السَّائِب , قَالَا : ثنا اِبْن إِدْرِيس , قَالَ : أَخْبَرَنَا مُطَرِّف , عَنْ عَامِر , قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْحَدّ , ثُمَّ هَرَبَ إِلَى الْحَرَم , فَقَدْ أَمِنَ , فَإِذَا أَصَابَهُ فِي الْحَرَم أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدّ فِي الْحَرَم . 5901 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا مُؤَمَّل , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ فِرَاس , عَنْ الشَّعْبِيّ , قَالَ : مَنْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَم وَمَنْ أَصَابَهُ خَارِجًا مِنْ الْحَرَم ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَم , لَمْ يَكَلَّم وَلَمْ يُبَايَع حَتَّى يَخْرُج مِنْ الْحَرَم , فَيُقَام عَلَيْهِ 5902 - حَدَّثَنَا سَعِيد بْن يَحْيَى الْأُمَوِيّ , قَالَ : ثنا عَبْد السَّلَام بْن حَرْب , قَالَ : ثنا عَطَاء بْن السَّائِب , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , وَعَنْ عَبْد الْمَلِك , عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح فِي الرَّجُل يَقْتُل , ثُمَّ يَدْخُل الْحَرَم , قَالَ : لَا يَبِيعهُ أَهْل مَكَّة , وَلَا يَشْتَرُونَ مِنْهُ , وَلَا يَسْقُونَهُ وَلَا يُطْعِمُونَهُ , وَلَا يُؤْوُونَهُ - عَدَّ أَشْيَاء كَثِيرَة - حَتَّى يَخْرُج مِنْ الْحَرَم , فَيُؤْخَذ بِذَنْبِهِ . 5903 - حَدَّثَنَا عَنْ عَمَّار , قَالَ : ثنا اِبْن أَبِي جَعْفَر , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَطَاء بْن السَّائِب , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس : أَنَّ الرَّجُل إِذَا أَصَابَ حَدًّا ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَم أَنَّهُ لَا يُطْعَم , وَلَا يُسْقَى , وَلَا يُؤْوَى , وَلَا يُكَلَّم , وَلَا يُنْكَح , وَلَا يُبَايَع , فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدّ . * - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثني حَجَّاج , قَالَ : ثنا حَمَّاد , عَنْ عَمْرو بْن دِينَار , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَالَ : إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُل حَدَثًا , ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَم , لَمْ يُؤْوَ , وَلَمْ يُجَالَس , وَلَمْ يُبَايَع , وَلَمْ يُطْعَم , وَلَمْ يُسْقَ , حَتَّى يَخْرُج مِنْ الْحَرَم . * - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا حَجَّاج , قَالَ : ثنا حَمَّاد , عَنْ عَطَاء بْن السَّائِب , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , عَنْ اِبْن عَبَّاس , مِثْله . 5904 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن الْمُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : أَمَّا قَوْله : { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } : فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا , ثُمَّ أَتَى الْكَعْبَة فَعَاذَ بِهَا , ثُمَّ لَقِيَهُ أَخُو الْمَقْتُول لَمْ يَحِلّ لَهُ أَبَدًا أَنْ يَقْتُلهُ . وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَمَنْ دَخَلَهُ يَكُنْ آمِنًا مِنْ النَّار . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5905 - حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن مُسْلِم , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , قَالَ : أَخْبَرَنَا رُزَيْق بْن مُسْلِم الْمَخْزُومِيّ , قَالَ : ثنا زِيَاد بْن أَبِي عِيَاض , عَنْ يَحْيَى بْن جَعْدَة , فِي قَوْله : { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } قَالَ : آمِنًا مِنْ النَّار . وَأَوْلَى الْأَقْوَال فِي ذَلِكَ عِنْدنَا بِالصَّوَابِ , قَوْل اِبْن الزُّبَيْر وَمُجَاهِد وَالْحَسَن , وَمَنْ قَالَ مَعْنَى ذَلِكَ : وَمَنْ دَخَلَهُ مِنْ غَيْره مِمَّنْ لَجَأَ إِلَيْهِ عَائِذًا بِهِ كَانَ آمِنًا مَا كَانَ فِيهِ , وَلَكِنَّهُ يُخْرَج مِنْهُ فَيُقَام عَلَيْهِ الْحَدّ إِنْ كَانَ أَصَابَ مَا يَسْتَوْجِبهُ فِي غَيْره ثُمَّ لَجَأَ إِلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ أَصَابَهُ فِيهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِيهِ . فَتَأْوِيل الْآيَة إِذًا : فِيهِ آيَات بَيِّنَات مَقَام إِبْرَاهِيم , وَمَنْ يَدْخُلهُ مِنْ النَّاس مُسْتَجِيرًا بِهِ يَكُنْ آمِنًا مِمَّا اِسْتَجَارَ مِنْهُ مَا كَانَ فِيهِ , حَتَّى يَخْرُج مِنْهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِل : وَمَا مَنَعَك مِنْ إِقَامَة الْحَدّ عَلَيْهِ فِيهِ ؟ قِيلَ : لِاتِّفَاقِ جَمِيع السَّلَف عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَتْ جَرِيرَته فِي غَيْره ثُمَّ عَاذَ بِهِ , فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذ بِجَرِيرَتِهِ فِيهِ . وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي صِفَة إِخْرَاجه مِنْهُ لِأَخْذِهِ بِهَا , فَقَالَ بَعْضهمْ : صِفَة ذَلِكَ مَنْعه الْمَعَانِي الَّتِي يُضْطَرّ مَعَ مَنْعه وَفَقْده إِلَى الْخُرُوج مِنْهُ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَا صِفَة لِذَلِكَ غَيْر إِخْرَاجه مِنْهُ بِمَا أَمْكَنَ إِخْرَاجه مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي تُوَصِّل إِلَى إِقَامَة حَدّ اللَّه مَعَهَا , فَلِذَلِكَ قُلْنَا : غَيْر جَائِز إِقَامَة الْحَدّ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا بَعْد إِخْرَاجه مِنْهُ . فَأَمَّا مَنْ أَصَابَ الْحَدّ فِيهِ , فَإِنَّهُ لَا خِلَاف بَيْن الْجَمِيع فِي أَنَّهُ يُقَام عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدّ , فَكِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ أَصْل مُجْمَع عَلَى حُكْمهَا عَلَى مَا وَصَفْنَا . فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِل : وَمَا دَلَالَتك عَلَى أَنَّ إِخْرَاج الْعَائِذ بِالْبَيْتِ إِذَا أَتَاهُ مُسْتَجِيرًا بِهِ مِنْ جَرِيرَة جَرَّهَا أَوْ مِنْ حَدّ أَصَابَهُ مِنْ الْحَرَم جَائِز لِإِقَامَةِ الْحَدّ عَلَيْهِ وَأَخْذه بِالْجَرِيرَةِ , وَقَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ مَنْ دَخَلَهُ آمِنًا , وَمَعْنَى الْآمِن غَيْر مَعْنَى الْخَائِف , فِيمَا هُمَا فِيهِ مُخْتَلِفَانِ ؟ قِيلَ : قُلْنَا ذَلِكَ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيع مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ عُلَمَاء الْأُمَّة , عَلَى أَنَّ إِخْرَاج الْعَائِذ بِهِ مِنْ جَرِيرَة أَصَابَهَا أَوْ فَاحِشَة أَتَاهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِهِ عُقُوبَة مِنْهُ بِبَعْضِ مَعَانِي الْإِخْرَاج لِأَخْذِهِ بِمَا لَزِمَهُ , وَاجِب عَلَى إِمَام الْمُسْلِمِينَ وَأَهْل الْإِسْلَام مَعَهُ . وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي السَّبَب الَّذِي يُخْرَج بِهِ مِنْهُ , فَقَالَ بَعْضهمْ : السَّبَب الَّذِي يَجُوز إِخْرَاجه بِهِ مِنْهُ تَرْك جَمِيع الْمُسْلِمِينَ مُبَايَعَته وَإِطْعَامه وَسَقْيه وَإِيوَاءَهُ وَكَلَامه وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي لَا قَرَار لِلْعَائِذِ بِهِ فِيهِ مَعَ بَعْضهَا , فَكَيْفَ مَعَ جَمِيعهَا ؟ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : بَلْ إِخْرَاجه لِإِقَامَةِ مَا لَزِمَهُ مِنْ الْعُقُوبَة وَاجِب بِكُلِّ مَعَانِي الْإِخْرَاج . فَلَمَّا كَانَ إِجْمَاعًا مِنْ الْجَمِيع عَلَى أَنَّ حُكْم اللَّه - فِيمَنْ عَاذَ بِالْبَيْتِ مِنْ حَدّ أَصَابَهُ أَوْ جَرِيرَة جَرَّهَا - إِخْرَاجه مِنْهُ لِإِقَامَةِ مَا فَرَضَ اللَّه عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِقَامَته عَلَيْهِ , ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي السَّبَب الَّذِي يَجُوز إِخْرَاجه بِهِ مِنْهُ كَانَ اللَّازِم لَهُمْ وَلِإِمَامِهِمْ إِخْرَاجه مِنْهُ بِأَيِّ مَعْنًى أَمْكَنَهُمْ إِخْرَاجه مِنْهُ حَتَّى يُقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدّ الَّذِي لَزِمَهُ خَارِجًا مِنْهُ إِذَا كَانَ لَجَأَ إِلَيْهِ مِنْ خَارِج عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّا قَبْل . وَبَعْد : فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَع حَدًّا مِنْ حُدُوده عَنْ أَحَد مِنْ خَلْقه مِنْ أَجْل بُقْعَة وَمَوْضِع صَارَ إِلَيْهَا مَنْ لَزِمَهُ ذَلِكَ . وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَخْبَار عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَة كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيم مَكَّة " . وَلَا خِلَاف بَيْن جَمِيع الْأُمَّة أَنَّ عَائِذًا لَوْ عَاذَ مِنْ عُقُوبَة لَزِمَتْهُ بِحَرَمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَاخَذ بِالْعُقُوبَةِ فِيهِ . وَلَوْلَا مَا ذَكَرْت مِنْ إِجْمَاع السَّلَف عَلَى أَنَّ حَرَم إِبْرَاهِيم لَا يُقَام فِيهِ عَلَى مَنْ عَاذَ بِهِ مِنْ عُقُوبَة لَزِمَتْهُ حَتَّى يَخْرُج مِنْهُ مَا لَزِمَهُ , لَكَانَ أَحَقّ الْبِقَاع أَنْ تُؤَدَّى فِيهِ فَرَائِض اللَّه الَّتِي أَلْزَمَهَا عِبَاده مِنْ قَتْل أَوْ غَيْره , أَعْظَم الْبِقَاع إِلَى اللَّه كَحَرَمِ اللَّه وَحَرَم رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَكِنَّا أُمِرْنَا بِإِخْرَاجِ مَنْ أَمَرْنَا بِإِخْرَاجِهِ مِنْ حَرَم اللَّه لِإِقَامَةِ الْحَدّ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ فِعْل الْأُمَّة ذَلِكَ وِرَاثَة . فَمَعْنَى الْكَلَام إِذْ كَانَ الْأَمْر عَلَى مَا وَصَفْنَا : وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا مَا كَانَ فِيهِ . فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , فَمَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ مِنْ عُقُوبَة لَزِمَتْهُ عَائِذًا بِهِ , فَهُوَ آمِن مَا كَانَ بِهِ حَتَّى يَخْرُج مِنْهُ . وَإِنَّمَا يَصِير إِلَى الْخَوْف بَعْد الْخُرُوج أَوْ الْإِخْرَاج مِنْهُ , فَحِينَئِذٍ هُوَ غَيْر دَاخِله , وَلَا هُوَ فِيهِ . الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَفَرْض وَاجِب لِلَّهِ عَلَى مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْ أَهْل التَّكْلِيف السَّبِيل إِلَى حَجّ بَيْته الْحَرَام الْحَجّ إِلَيْهِ . وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى مَعْنَى الْحَجّ وَدَلَّلْنَا عَلَى صِحَّة مَا قُلْنَا مِنْ مَعْنَاهُ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَته فِي هَذَا الْمَوْضِع . وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل قَوْله عَزَّ وَجَلَّ : { مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } , وَمَا السَّبِيل الَّتِي يَجِب مَعَ اِسْتَطَاعَتِهَا فَرْض الْحَجّ ؟ فَقَالَ بَعْضهمْ : هِيَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5906 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن بَكْر , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن جُرَيْج , قَالَ : قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : { مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } قَالَ : الزَّاد وَالرَّاحِلَة . 5907 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن بَكْر , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن جُرَيْج , قَالَ : قَالَ عَمْرو بْن دِينَار : الزَّاد وَالرَّاحِلَة . 5908 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا وَكِيع , عَنْ أَبِي جَنَاب , عَنْ الضَّحَّاك , عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله : { مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } قَالَ : الزَّاد وَالْبَعِير . 5909 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح , قَالَ : ثني مُعَاوِيَة , عَنْ عَلِيّ , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } وَالسَّبِيل : أَنْ يَصِحّ بَدَن الْعَبْد , وَيَكُون لَهُ ثَمَن زَاد وَرَاحِلَة مِنْ غَيْر أَنْ يُجْحَف بِهِ . 5910 - حَدَّثَنَا خَلَّاد بْن أَسْلَم , قَالَ : ثنا النَّضْر بْن شُمَيْل , قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل , عَنْ أَبِي عَبْد اللَّه الْبَجَلِيّ , قَالَ : سَأَلْت سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ قَوْله : { مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } قَالَ : قَالَ اِبْن عَبَّاس : مَنْ مَلَكَ ثَلَثمِائَةِ دِرْهَم , فَهُوَ السَّبِيل إِلَيْهِ . 5911 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سِنَان , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , عَنْ إِسْحَاق بْن عُثْمَان , قَالَ : سَمِعْت عَطَاء يَقُول : السَّبِيل : الزَّاد وَالرَّاحِلَة . 5912 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن الْمُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : أَمَّا مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا , فَإِنَّ اِبْن عَبَّاس قَالَ : السَّبِيل : رَاحِلَة وَزَاد . 5913 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , وَأَحْمَد بْن حَازِم , قَالَا : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ مُحَمَّد بْن سُوقَة , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر : { مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } قَالَ : الزَّاد وَالرَّاحِلَة . 5914 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيع بْن صَبِيح , عَنْ الْحَسَن , قَالَ : الزَّاد وَالرَّاحِلَة . 5915 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثنا جَرِير , عَنْ مَنْصُور , عَنْ الْحَسَن , قَالَ : قَرَأَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَة : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } فَقَالَ رَجُل : يَا رَسُول اللَّه , مَا السَّبِيل ؟ قَالَ : " الزَّاد وَالرَّاحِلَة " . وَاعْتَلَّ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَة بِأَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ . ذِكْر الرِّوَايَة بِذَلِكَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 5916 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم بْن يَزِيد الْخُوزِيّ , قَالَ : سَمِعْت مُحَمَّد بْن عَبَّاد بْن جَعْفَر , يُحَدِّث عَنْ اِبْن عُمَر , قَالَ : قَامَ رَجُل إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : مَا السَّبِيل ؟ قَالَ : " الزَّاد وَالرَّاحِلَة " . * - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سِنَان , قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَة , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ إِبْرَاهِيم الْخُوزِيّ , عَنْ مُحَمَّد بْن عَبَّاد , عَنْ اِبْن عُمَر , أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ فِي قَوْله عَزَّ وَجَلَّ : { مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } قَالَ : " السَّبِيل إِلَى الْحَجّ الزَّاد وَالرَّاحِلَة " . * - حَدَّثَنَا حُمَيْد بْن مَسْعَدَة , قَالَ : ثنا بِشْر بْن الْمُفَضَّل , قَالَ : ثنا يُونُس , وَحَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم , قَالَ : ثنا اِبْن عُلَيَّة , عَنْ يُونُس , عَنْ الْحَسَن , قَالَ : قَرَأَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } قَالُوا : يَا رَسُول اللَّه , مَا السَّبِيل ؟ قَالَ . " الزَّاد وَالرَّاحِلَة " . 5917 - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَان الْمُقَدِّمِيّ , وَالْمُثَنَّى بْن إِبْرَاهِيم , قَالَا : ثنا مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم , قَالَ : ثنا هِلَال بْن عُبَيْد اللَّه مَوْلَى رَبِيعَة بْن عَمْرو بْن مُسْلِم الْبَاهِلِيّ , قَالَ . ثنا أَبُو إِسْحَاق , عَنْ الْحَرْث , عَنْ عَلِيّ , عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَة تُبَلِّغهُ إِلَى بَيْت اللَّه فَلَمْ يَحُجّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوت يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا , وَذَلِكَ أَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَقُول فِي كِتَابه : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } . .. " الْآيَة . * - حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , عَنْ الْحَسَن , قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ لَهُ قَائِل , أَوْ رَجُل : يَا رَسُول اللَّه , مَا السَّبِيل إِلَيْهِ ؟ قَالَ : " مَنْ وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَة " . * - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن الْحَسَن التِّرْمِذِيّ , قَالَ : ثنا شَاذّ بْن فَيَّاض الْبَصْرِيّ , قَالَ : ثنا هِلَال بْن هِشَام , عَنْ أَبِي إِسْحَاق الْهَمْدَانِيّ , عَنْ الْحَارِث , عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَة فَلَمْ يَحُجّ مَاتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ; وَذَلِكَ أَنَّ اللَّه يَقُول فِي كِتَابه : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } . .. " الْآيَة . * - حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا حَمَّاد بْن سَلَمَة , عَنْ قَتَادَة وَحُمَيْد , عَنْ الْحَسَن , أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُول اللَّه , مَا السَّبِيل إِلَيْهِ ؟ قَالَ : " الزَّاد وَالرَّاحِلَة " . * - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار , قَالَ : ثنا الْحَجَّاج بْن الْمِنْهَال , قَالَ : ثنا حَمَّاد , عَنْ قَتَادَة , عَنْ الْحَسَن , عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْله . وَقَالَ آخَرُونَ : السَّبِيل الَّتِي إِذَا اِسْتَطَاعَهَا الْمَرْء كَانَ عَلَيْهِ الْحَجّ : الطَّاقَة لِلْوُصُولِ إِلَيْهِ . قَالَ : وَذَلِكَ قَدْ يَكُون بِالْمَشْيِ وَبِالرُّكُوبِ , وَقَدْ يَكُون مَعَ وُجُودهمَا الْعَجْز عَنْ الْوُصُول إِلَيْهِ , بِامْتِنَاعِ الطَّرِيق مِنْ الْعَدُوّ الْحَائِل , وَبِقِلَّةِ الْمَاء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . قَالُوا : فَلَا بَيَان فِي ذَلِكَ أَبْيَن مِمَّا بَيَّنَهُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بِأَنْ يَكُون مُسْتَطِيعًا إِلَيْهِ السَّبِيل , وَذَلِكَ الْوُصُول إِلَيْهِ بِغَيْرِ مَانِع وَلَا حَائِل بَيْنه وَبَيْنه , وَذَلِكَ قَدْ يَكُون بِالْمَشْيِ وَحْده , وَإِنْ أَعْوَزَهُ الْمَرْكَب , وَقَدْ يَكُون بِالْمَرْكَبِ وَغَيْر ذَلِكَ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5918 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ خَالِد بْن أَبِي كَرِيمَة , عَنْ رَجُل , عَنْ اِبْن الزُّبَيْر , قَوْله : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } قَالَ : عَلَى قَدْر الْقُوَّة . 5919 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن أَبِي طَالِب , قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيد , قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِر , عَنْ الضَّحَّاك فِي قَوْله : { مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } قَالَ : الزَّاد وَالرَّاحِلَة , فَإِنْ كَانَ شَابًّا صَحِيحًا لَيْسَ لَهُ مَال , فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَاجِر نَفْسه بِأَكْلِهِ وَعَقِبه حَتَّى يَقْضِي حَجَّته . فَقَالَ لَهُ قَائِل : كَلَّفَ اللَّه النَّاس أَنْ يَمْشُوا إِلَى الْبَيْت ؟ فَقَالَ : لَوْ أَنَّ لِبَعْضِهِمْ مِيرَاثًا بِمَكَّةَ أَكَانَ تَارِكه ؟ وَاَللَّه لَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَلَوْ حَبْوًا ! كَذَلِكَ يَجِب عَلَيْهِ الْحَجّ . 5920 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن بَكْر , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن جُرَيْج , قَالَ : قَالَ عَطَاء : مَنْ وَجَدَ شَيْئًا يُبَلِّغهُ فَقَدْ وَجَدَ سَبِيلًا , كَمَا قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ . { مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } 5921 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا أَبُو هَانِئ , قَالَ : سُئِلَ عَامِر عَنْ هَذِهِ الْآيَة : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } قَالَ : السَّبِيل : مَا يَسَّرَهُ اللَّه . 5922 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سِنَان , قَالَ : ثنا أَبُو بَكْر الْحَنَفِيّ , قَالَ : ثنا عَبَّاد , عَنْ الْحَسَن : مَنْ وَجَدَ شَيْئًا يُبَلِّغهُ فَقَدْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . وَقَالَ آخَرُونَ : السَّبِيل إِلَى ذَلِكَ : الصِّحَّة . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5923 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حُمَيْد وَمُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْحَكَم وَالْمُثَنَّى بْن إِبْرَاهِيم , قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمَن الْمُقْرِي , قَالَ : ثنا حَيْوَة بْن شُرَيْح وَابْن لَهِيعَة , قَالَا : أَخْبَرَنَا شُرَحْبِيل بْن شَرِيك الْمَعَافِرِيّ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَة مَوْلَى اِبْن عَبَّاس يَقُول فِي هَذِهِ الْآيَة : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } قَالَ : السَّبِيل : الصِّحَّة . وَقَالَ آخَرُونَ بِمَا : 5924 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد فِي قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } قَالَ : مَنْ وَجَدَ قُوَّة فِي النَّفَقَة وَالْجَسَد وَالْحُمْلَان , قَالَ : وَإِنْ كَانَ فِي جَسَده مَا لَا يَسْتَطِيع الْحَجّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجّ , وَإِنْ كَانَ لَهُ قُوَّة فِي مَال , كَمَا إِذَا كَانَ صَحِيح الْجَسَد وَلَا يَجِد مَالًا وَلَا قُوَّة , يَقُولُونَ : لَا يُكَلَّف أَنْ يَمْشِي . وَأَوْلَى الْأَقْوَال فِي ذَلِكَ عِنْدنَا بِالصَّوَابِ , قَوْل مَنْ قَالَ بِقَوْلِ اِبْن الزُّبَيْر وَعَطَاء , إِنَّ ذَلِكَ عَلَى قَدْر الطَّاقَة , لِأَنَّ السَّبِيل فِي كَلَام الْعَرَب : الطَّرِيق , فَمَنْ كَانَ وَاجِدًا طَرِيقًا إِلَى الْحَجّ لَا مَانِع لَهُ مِنْهُ مِنْ زَمَانَة , أَوْ عَجْز , أَوْ عَدُوّ , أَوْ قِلَّة مَاء فِي طَرِيقه , أَوْ زَاد , وَضَعُفَ عَنْ الْمَشْي , فَعَلَيْهِ فَرْض الْحَجّ لَا يَجْزِيه إِلَّا أَدَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا سَبِيلًا , أَعْنِي بِذَلِكَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطِيقًا الْحَجّ بِتَعَذُّرِ بَعْض هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي وَصَفْنَاهَا عَلَيْهِ , فَهُوَ مِمَّنْ لَا يَجِد إِلَيْهِ طَرِيقًا , وَلَا يَسْتَطِيعهُ , لِأَنَّ الِاسْتِطَاعَة إِلَى ذَلِكَ هُوَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ , وَمَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْهُ بِبَعْضِ الْأَسْبَاب الَّتِي ذَكَرْنَا أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ , فَهُوَ غَيْر مُطِيق وَلَا مُسْتَطِيع إِلَيْهِ السَّبِيل . وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذِهِ الْمَقَالَة أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِمَّا خَالَفَهَا , لِأَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُخَصِّص إِذْ أَلْزَمَ النَّاس فَرْض الْحَجّ بَعْض مُسْتَطِيعِي السَّبِيل إِلَيْهِ بِسُقُوطِ فَرْض ذَلِكَ عَنْهُ فَذَلِكَ عَلَى كُلّ مُسْتَطِيع إِلَيْهِ سَبِيلًا بِعُمُومِ الْآيَة . فَأَمَّا الْأَخْبَار الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ الزَّاد وَالرَّاحِلَة , فَإِنَّهَا أَخْبَار فِي أَسَانِيدهَا نَظَر , لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِمِثْلِهَا فِي الدِّين . وَاخْتَلَفَ الْقُرَّاء فِي قِرَاءَة الْحَجّ , فَقَرَأَ ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ قُرَّاء أَهْل الْمَدِينَة وَالْعِرَاق بِالْكَسْرِ : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت } , وَقَرَأَ ذَلِكَ جَمَاعَة أُخَر مِنْهُمْ بِالْفَتْحِ : " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حَجّ الْبَيْت " وَهُمَا لُغَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ لِلْعَرَبِ , فَالْكَسْر لُغَة أَهْل نَجْد , وَالْفَتْح لُغَة أَهْل الْعَالِيَة , وَلَمْ نَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعَرَبِيَّة اِدَّعَى فَرْقًا بَيْنهمَا فِي مَعْنًى وَلَا غَيْره غَيْر مَا ذَكَرْنَا مِنْ اِخْتِلَاف اللُّغَتَيْنِ , إِلَّا مَا : 5925 - حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هِشَام الرِّفَاعِيّ , قَالَ : قَالَ حُسَيْن الْجُعْفِيّ : الْحَجّ مَفْتُوح : اِسْم , وَالْحَجّ مَكْسُور : عَمَل . وَهَذَا قَوْل لَمْ أَرَ أَهْل الْمَعْرِفَة بِلُغَاتِ الْعَرَب وَمَعَانِي كَلَامهمْ يَعْرِفُونَهُ , بَلْ رَأَيْتهمْ مُجْمِعِينَ عَلَى مَا وَصَفْت مِنْ أَنَّهُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنًى وَاحِد . وَاَلَّذِي نَقُول بِهِ فِي قِرَاءَة ذَلِكَ , أَنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ إِذْ كَانَتَا مُسْتَفِيضَتَيْنِ فِي قِرَاءَة أَهْل الْإِسْلَام , وَلَا اِخْتِلَاف بَيْنهمَا فِي مَعْنًى وَلَا غَيْره , فَهُمَا قِرَاءَتَانِ قَدْ جَاءَتَا مَجِيء الْحُجَّة , فَبِأَيِّ الْقِرَاءَتَيْنِ - أَعْنِي بِكَسْرِ الْحَاء مِنْ الْحَجّ أَوْ فَتْحهَا - قَرَأَ الْقَارِئ فَمُصِيب الصَّوَاب فِي قِرَاءَته . وَأَمَّا " مَنْ " الَّتِي مَعَ قَوْله : { مَنْ اِسْتَطَاعَ } فَإِنَّهُ فِي مَوْضِع خَفْض عَلَى الْإِبْدَال مِنْ النَّاس , لِأَنَّ مَعْنَى الْكَلَام : وَلِلَّهِ عَلَى مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْ النَّاس سَبِيلًا إِلَى حَجّ الْبَيْت حَجَّهُ ; فَلَمَّا تَقَدَّمَ ذِكْر النَّاس قَبْل " مَنْ " بَيَّنَ بِقَوْلِهِ : { مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } , الَّذِي عَلَيْهِ فَرْض ذَلِكَ مِنْهُمْ , لِأَنَّ فَرْض ذَلِكَ عَلَى بَعْض النَّاس دُون جَمِيعهمْ . الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَمَنْ جَحَدَ مَا أَلْزَمَهُ اللَّه مِنْ فَرْض حَجّ بَيْته , فَأَنْكَرَهُ وَكَفَرَ بِهِ , فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْهُ , وَعَنْ حَجّه وَعَمَله , وَعَنْ سَائِر خَلْقه مِنْ الْجِنّ وَالْإِنْس . كَمَا : 5926 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثنا عَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد , عَنْ الْحَجَّاج بْن أَرْطَأَة , عَنْ مُحَمَّد بْن أَبِي الْمُجَالِد , قَالَ : سَمِعْت مِقْسَمًا , عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله : { وَمَنْ كَفَرَ } قَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَيْهِ . 5927 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَجَّاج , عَنْ عَطَاء وَجُوَيْبِر , عَنْ الضَّحَّاك فِي قَوْله : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } قَالَا : مَنْ جَحَدَ الْحَجّ وَكَفَرَ بِهِ . 5928 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثنا هُشَيْم , عَنْ الْحَجَّاج بْن أَرْطَأَة , عَنْ عَطَاء , قَالَ : مَنْ جَحَدَ بِهِ . 5929 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثنا عِمْرَان الْقَطَّان , يَقُول : مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَجّ لَيْسَ عَلَيْهِ . 5930 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سِنَان , قَالَ : ثنا أَبُو بَكْر , عَنْ عَبَّاد , عَنْ الْحَسَن فِي قَوْله : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } قَالَ : مَنْ أَنْكَرَهُ , وَلَا يَرَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَقًّا , فَذَلِكَ كُفْر . 5931 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , عَنْ عِيسَى , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { وَمَنْ كَفَرَ } قَالَ : مَنْ كَفَرَ بِالْحَجِّ . * - حَدَّثَنَا عَبْد الْحَمِيد بْن بَيَان , قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْن يُوسُف , عَنْ أَبِي بِشْر , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد فِي قَوْله : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } قَالَ : مَنْ كَفَرَ بِالْحَجِّ كَفَرَ بِاَللَّهِ . * - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا يَعْلَى بْن أَسَد , قَالَ : ثنا خَالِد , عَنْ هِشَام بْن حَسَّان , عَنْ الْحَسَن فِي قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ } قَالَ : مَنْ لَمْ يَرَهُ عَلَيْهِ وَاجِبًا . * - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَة , قَالَ : ثنا شِبْل , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { وَمَنْ كَفَرَ } قَالَ بِالْحَجِّ . وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : أَنْ لَا يَكُون مُعْتَقِدًا فِي حَجّه أَنَّ لَهُ الْأَجْر عَلَيْهِ , وَلَا أَنَّ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ إِثْمًا وَلَا عُقُوبَة . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5932 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم , قَالَ : ثنا اِبْن عُلَيَّة , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن جُرَيْج , قَالَ : ثني عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم , عَنْ مُجَاهِد , فِي قَوْله : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } قَالَ : هُوَ مَا إِنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بِرًّا , وَإِنْ قَعَدَ لَمْ يَرَهُ مَأْثَمًا . * - حَدَّثَنَا عَبْد الْحَمِيد بْن بَيَان , قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْن يُوسُف , عَنْ اِبْن جُرَيْج , عَنْ مُجَاهِد , قَالَ : هُوَ مَا إِنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بِرًّا , وَإِنْ قَعَدَ لَمْ يَرَهُ مَأْثَمًا . 5933 - حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا مَطَر , عَنْ أَبِي دَاوُد نُفَيْع , قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } " فَقَامَ رَجُل مِنْ هُذَيْل , فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه مَنْ تَرَكَهُ كَفَرَ ؟ قَالَ : " مَنْ تَرَكَهُ وَلَا يَخَاف عُقُوبَته , وَمَنْ حَجَّ وَلَا يَرْجُو ثَوَابه , فَهُوَ ذَاكَ " . 5934 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح , قَالَ : ثني مُعَاوِيَة , عَنْ عَلِيّ , عَنْ اِبْن عَبَّاس : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } يَقُول : مَنْ كَفَرَ بِالْحَجِّ , فَلَمْ يَرَ حَجّه بِرًّا , وَلَا تَرْكه مَأْثَمًا . وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَمَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5935 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثنا جَرِير , عَنْ مَنْصُور , عَنْ مُجَاهِد , قَالَ : سَأَلْته عَنْ قَوْله : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } مَا هَذَا الْكُفْر ؟ قَالَ : مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر . * - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ مَنْصُور , عَنْ مُجَاهِد , فِي قَوْله : { وَمَنْ كَفَرَ } قَالَ مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر . 5936 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن أَبِي طَالِب , قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيد , قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِر , عَنْ الضَّحَّاك فِي قَوْله : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ آيَة الْحَجّ جَمَعَ رَسُول اللَّه أَهْل الْأَدْيَان كُلّهمْ , فَقَالَ : " يَا أَيّهَا النَّاس إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجّ فَحُجُّوا ! " فَآمَنَتْ بِهِ مِلَّة وَاحِدَة , وَهِيَ مَنْ صَدَّقَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنَ بِهِ , وَكَفَرَتْ بِهِ خَمْس مِلَل , قَالُوا : لَا نُؤْمِن بِهِ , وَلَا نُصَلِّي إِلَيْهِ , وَلَا نَسْتَقْبِلهُ . فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } 5937 - حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا أَبُو هَانِئ , قَالَ : سُئِلَ عَامِر , عَنْ قَوْله : { وَمَنْ كَفَرَ } قَالَ : مَنْ كَفَرَ مِنْ الْخَلْق , فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْهُ . 5938 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سِنَان , قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَة , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ إِبْرَاهِيم , عَنْ مُحَمَّد بْن عَبَّاد , عَنْ اِبْن عُمَر , عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِي قَوْل اللَّه : { وَمَنْ كَفَرَ } قَالَ : " مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر " . 5939 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثنا عِيسَى , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ عِكْرِمَة مَوْلَى اِبْن عَبَّاس فِي قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْر الْإِسْلَام دِينًا } 3 85 فَقَالَتْ الْمِلَل : نَحْنُ مُسْلِمُونَ ! فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { لِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } فَحَجَّ الْمُؤْمِنُونَ , وَقَعَدَ الْكُفَّار . وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَمَنْ كَفَرَ بِهَذِهِ الْآيَات الَّتِي فِي مَقَام إِبْرَاهِيم . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5940 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد فِي قَوْله : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } . فَقَرَأَ { إِنَّ أَوَّل بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا } فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ : { مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ } قَالَ : مَنْ كَفَرَ بِهَذِهِ الْآيَات , { فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } . لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ : إِذَا لَمْ يَحُجّ وَكَانَ غَنِيًّا وَكَانَتْ لَهُ قُوَّة فَقَدْ كَفَرَ بِهَا . وَقَالَ قَوْم مِنْ الْمُشْرِكِينَ : فَإِنَّا نَكْفُر بِهَا وَلَا نَفْعَل , فَقَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } وَقَالَ آخَرُونَ بِمَا : 5941 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيم بْن عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم , قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَر الضَّرِير , قَالَ : ثنا حَمَّاد , عَنْ حَبِيب بْن أَبِي بَقِيَّة , عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح , فِي قَوْله : { وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْ الْعَالَمِينَ } قَالَ : مَنْ كَفَرَ بِالْبَيْتِ . وَقَالَ آخَرُونَ : كُفْره بِهِ : تَرْكه إِيَّاهُ حَتَّى يَمُوت . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5942 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثني أَحْمَد بْن الْمُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ , أَمَّا مَنْ كَفَرَ فَمَنْ وَجَدَ مَا يَحُجّ بِهِ ثُمَّ لَا يَحُجّ , فَهُوَ كَافِر . وَأَوْلَى التَّأْوِيلَات بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ قَوْل مَنْ قَالَ : مَعْنَى { وَمَنْ كَفَرَ } : وَمَنْ جَحَدَ فَرْض ذَلِكَ وَأَنْكَرَ وُجُوبه , فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ عَنْهُ وَعَنْ حَجّه وَعَنْ الْعَالَمِينَ جَمِيعًا . وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى بِهِ , لِأَنَّ قَوْله : { وَمَنْ كَفَرَ } بِعَقِبِ قَوْله : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } بِأَنْ يَكُون خَبَرًا عَنْ الْكَافِر بِالْحَجِّ , أَحَقّ مِنْهُ بِأَنْ يَكُون خَبَرًا عَنْ غَيْره , مَعَ أَنَّ الْكَافِر بِفَرْضِ الْحَجّ عَلَى مَنْ فَرَضَهُ اللَّه عَلَيْهِ بِاَللَّهِ كَافِر , وَإِنَّ الْكُفْر أَصْله الْجُحُود , وَمَنْ كَانَ لَهُ جَاحِدًا وَلِفَرْضِهِ مُنْكِرًا , فَلَا شَكّ إِنْ حَجَّ لَمْ يَرْجُ بِحَجِّهِ بِرًّا , وَإِنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَحُجَّ لَمْ يَرَهُ مَأْثَمًا . فَهَذِهِ التَّأْوِيلَات وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ الْعِبَارَات بِهَا فَمُتَقَارِبَات الْمَعَانِي .

تفسير القرطبي

رَفْع بِالِابْتِدَاءِ أَوْ بِالصِّفَةِ . وَقَرَأَ أَهْل مَكَّة وَابْن عَبَّاس وَمُجَاهِد وَسَعِيد بْن جُبَيْر " آيَة بَيِّنَة " عَلَى التَّوْحِيد , يَعْنِي مَقَام إِبْرَاهِيم وَحْده . قَالُوا : أَثَر قَدَمَيْهِ فِي الْمَقَام آيَة بَيِّنَة . وَفَسَّرَ مُجَاهِد مَقَام إِبْرَاهِيم بِالْحَرَمِ كُلّه ; فَذَهَبَ إِلَى أَنَّ مِنْ آيَاته الصَّفَا وَالْمَرْوَة وَالرُّكْن وَالْمَقَام . وَالْبَاقُونَ بِالْجَمْعِ . أَرَادُوا مَقَام إِبْرَاهِيم وَالْحَجَر الْأَسْوَد وَالْحَطِيم وَزَمْزَم وَالْمَشَاعِر كُلّهَا . قَالَ : أَبُو جَعْر النَّحَّاس : مَنْ قَرَأَ " آيَات بَيِّنَات " فَقِرَاءَته أَبْيَن ; لِأَنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ الْآيَات , وَمِنْهَا أَنَّ الطَّائِر لَا يَعْلُو الْبَيْت صَحِيحًا , وَمِنْهَا أَنَّ الْجَارِح يَطْلُب الصَّيْد فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَم تَرَكَهُ , وَمِنْهَا أَنَّ الْغَيْث إِذَا كَانَ نَاحِيَة الرُّكْن الْيَمَانِيّ كَانَ الْخِصْب بِالْيَمَنِ , وَإِذَا كَانَ بِنَاحِيَةِ الشَّامِيّ كَانَ الْخِصْب بِالشَّامِ , وَإِذْ عَمَّ الْبَيْت كَانَ الْخِصْب فِي جَمِيع الْبُلْدَان , وَمِنْهَا أَنَّ الْجِمَار عَلَى مَا يُزَاد عَلَيْهَا تَرَى عَلَى قَدْر وَاحِد . وَالْمَقَام مِنْ قَوْلهمْ : قُمْت مَقَامًا , وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُقَام فِيهِ . وَالْمَقَام مِنْ قَوْلك : أَقَمْت مَقَامًا . وَقَدْ مَضَى هَذَا فِي الْبَقَرَة , وَمَضَى الْخِلَاف أَيْضًا فِي الْمَقَام وَالصَّحِيح مِنْهُ . وَارْتَفَعَ الْمَقَام عَلَى الِابْتِدَاء وَالْخَبَر مَحْذُوف ; وَالتَّقْدِير مِنْهَا مَقَام إِبْرَاهِيم ; قَالَهُ الْأَخْفَش . وَحُكِيَ عَنْ مُحَمَّد بْن يَزِيد أَنَّهُ قَالَ : " مَقَام " بَدَل مِنْ " آيَات " . وَفِيهِ قَوْل ثَالِث بِمَعْنَى هِيَ مَقَام إِبْرَاهِيم . وَقَوْل الْأَخْفَش مَعْرُوف فِي كَلَام الْعَرَب . كَمَا قَالَ زُهَيْر : لَهَا مَتَاع وَأَعْوَان غَدَوْنَ بِهِ قَتَب وَغَرْب إِذَا مَا أُفْرِغَ اِنْسَحَقَا أَيْ مَضَى وَبَعُدَ سَيَلَانه . وَقَوْل أَبِي الْعَبَّاس : إِنَّ مَقَامًا بِمَعْنَى مَقَامَات ; لِأَنَّهُ مَصْدَر . قَالَ اللَّه تَعَالَى : " خَتَمَ اللَّه عَلَى قُلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعهمْ " [ الْبَقَرَة : 7 ] . وَقَالَ الشَّاعِر : إِنَّ الْعُيُون الَّتِي فِي طَرْفهَا حَوَر قَتَلْنَنَا ثُمَّ لَمْ يُحْيِينَ قَتْلَانَا أَيْ فِي أَطْرَافهَا . وَيُقَوِّي هَذَا الْحَدِيث الْمَرْوِيّ ( الْحَجّ كُلّه مَقَام إِبْرَاهِيم ) . قَالَ قَتَادَة : ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ آيَات الْحَرَم . قَالَ النَّحَّاس : وَهُوَ قَوْل حَسَن ; لِأَنَّ النَّاس كَانُوا يُتَخَطَّفُونَ مِنْ حَوَالَيْهِ , وَلَا يَصِل إِلَيْهِ جَبَّار , وَقَدْ وُصِلَ إِلَى بَيْت الْمَقْدِس وَخُرِّبَ , وَلَمْ يُوصَل إِلَى الْحَرَم . قَالَ اللَّه تَعَالَى : " أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبّك بِأَصْحَابِ الْفِيل " [ الْفِيل : 1 ] . وَقَالَ بَعْض أَهْل الْمَعَانِي : صُورَة الْآيَة خَبَر وَمَعْنَاهَا أَمْر , تَقْدِيرهَا وَمَنْ دَخَلَهُ فَأَمِّنُوهُ ; كَقَوْلِهِ : " فَلَا رَفَث وَلَا فُسُوق وَلَا جِدَال فِي الْحَجّ " [ الْبَقَرَة : 197 ] أَيْ لَا تَرْفُثُوا وَلَا تَفْسُقُوا وَلَا تَجَادَلُوا . وَلِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ الْإِمَام السَّابِق النُّعْمَان بْن ثَابِت : مَنْ اِقْتَرَفَ ذَنْبًا وَاسْتَوْجَبَ بِهِ حَدًّا ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَم عَصَمَهُ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا " ; فَأَوْجَبَ اللَّه سُبْحَانه الْأَمْن لِمَنْ دَخَلَهُ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف مِنْهُمْ اِبْن عَبَّاس وَغَيْره مِنْ النَّاس قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : " وَكُلّ مَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ وَهِمَ مِنْ جِهَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَفْهَم مِنْ الْآيَة أَنَّهَا خَبَر عَمَّا مَضَى , وَلَمْ يَقْصِد بِهَا إِثْبَات حُكْم مُسْتَقْبَل , الثَّانِي أَنَّهُ لَمْ يَعْلَم أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْن قَدْ ذَهَبَ وَأَنَّ الْقَتْل وَالْقِتَال قَدْ وَقَعَ بَعْد ذَلِكَ فِيهَا , وَخَبَر اللَّه لَا يَقَع بِخِلَافِ مَخْبَره ; فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَاضِي هَذَا . وَقَدْ نَاقَضَ أَبُو حَنِيفَة فَقَالَ , إِذَا لَجَأَ إِلَى الْحَرَم لَا يُطْعَم وَلَا يُسْقَى وَلَا يُعَامَل وَلَا يُكَلَّم حَتَّى يَخْرُج , فَاضْطِرَاره إِلَى الْخُرُوج لَيْسَ يَصِحّ مَعَهُ أَمْن . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَقَع الْقِصَاص فِي الْأَطْرَاف فِي الْحَرَم وَلَا أَمْن أَيْضًا مَعَ هَذَا " . وَالْجُمْهُور مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْحُدُود تُقَام فِي الْحَرَم , وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ اِبْن خَطَل وَهُوَ مُتَعَلِّق بِأَسْتَارِ الْكَعْبَة قُلْت : وَرَوَى الثَّوْرِيّ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِد عَنْ اِبْن عَبَّاس : مَنْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَم أُقِيمَ عَلَيْهِ فِيهِ , وَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْحِلّ وَلَجَأَ إِلَى الْحَرَم لَمْ يُكَلَّم وَلَمْ يُبَايَع حَتَّى يَخْرُج مِنْ الْحَرَم فَيُقَام عَلَيْهِ الْحَدّ ; وَهُوَ قَوْل الشَّعْبِيّ . فَهَذِهِ حُجَّة الْكُوفِيِّينَ , وَقَدْ فَهِمَ اِبْن عَبَّاس ذَلِكَ مِنْ مَعْنَى الْآيَة , وَهُوَ حَبْر الْأُمَّة وَعَالِمهَا . وَالصَّحِيح أَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ تَعْدِيد النِّعَم عَلَى كُلّ مَنْ كَانَ بِهَا جَاهِلًا وَلَهَا مُنْكِرًا مِنْ الْعَرَب ; كَمَا قَالَ تَعَالَى : " أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّف النَّاس مِنْ حَوْلهمْ " [ الْعَنْكَبُوت : 67 ] فَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة مَنْ دَخَلَهُ وَلَجَأَ إِلَيْهِ أَمِنَ مِنْ الْغَارَة وَالْقَتْل ; عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانه فِي " الْمَائِدَة " إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . قَالَ قَتَادَة وَمَنْ دَخَلَهُ فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَ آمِنًا . وَهَذَا حَسَن . وَرُوِيَ أَنَّ بَعْض الْمُلْحِدَة قَالَ لِبَعْضِ الْعُلَمَاء : أَلَيْسَ فِي الْقُرْآن " وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا " فَقَدْ دَخَلْنَاهُ وَفَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَأْمَن مَنْ كَانَ فِيهِ قَالَ لَهُ : أَلَسْت مِنْ الْعَرَب مَا الَّذِي يُرِيد الْقَائِل مَنْ دَخَلَ دَارِي كَانَ آمِنًا ؟ أَلَيْسَ أَنْ يَقُول لِمَنْ أَطَاعَهُ : كُفَّ عَنْهُ فَقَدْ أَمَّنْته وَكَفَفْت عَنْهُ ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : فَكَذَلِكَ قَوْله " وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا " . وَقَالَ يَحْيَى بْن جَعْدَة : مَعْنَى " وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا " يَعْنِي مِنْ النَّار . قُلْت : وَهَذَا لَيْسَ عَلَى عُمُومه ; لِأَنَّ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ حَدِيث الشَّفَاعَة الطَّوِيل " فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد بِأَشَدّ مُنَاشَدَة لِلَّهِ فِي اِسْتِقْصَاء الْحَقّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْم الْقِيَامَة لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ فِي النَّار يَقُولُونَ رَبّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ فَيُقَال لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ ) الْحَدِيث . وَإِنَّمَا يَكُون آمِنًا مِنْ النَّار مَنْ دَخَلَهُ لِقَضَاءِ النُّسُك مُعَظِّمًا لَهُ عَارِفًا بِحَقِّهِ مُتَقَرِّبًا إِلَى اللَّه تَعَالَى . قَالَ جَعْفَر الصَّادِق : مَنْ دَخَلَهُ عَلَى الصَّفَاء كَمَا دَخَلَهُ الْأَنْبِيَاء وَالْأَوْلِيَاء كَانَ آمِنًا مِنْ عَذَابه . وَهَذَا مَعْنَى قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام : ( مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُث وَلَمْ يَفْسُق خَرَجَ مِنْ ذُنُوبه كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه وَالْحَجّ الْمَبْرُور لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجَنَّة ) . قَالَ الْحَسَن : الْحَجّ الْمَبْرُور هُوَ أَنْ يَرْجِع زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْآخِرَة . وَأَنْشَدَ : يَا كَعْبَة اللَّه دَعْوَة اللَّاجِي دَعْوَة مُسْتَشْعِر وَمُحْتَاج وَدَّعَ أَحْبَابه وَمَسْكَنه فَجَاءَ مَا بَيْنَ خَائِف رَاجِي إِنْ يَقْبَل اللَّه سَعْيه كَرَمًا نَجَا , وَإِلَّا فَلَيْسَ بِالنَّاجِي وَأَنْتَ مِمَّنْ تُرْجَى شَفَاعَته فَاعْطِفْ عَلَى وَافِد بْن حَجَّاج وَقِيلَ : الْمَعْنَى وَمَنْ دَخَلَهُ عَام عُمْرَة الْقَضَاء مَعَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ آمِنًا . دَلِيله قَوْله تَعَالَى : " لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِد الْحَرَام إِنْ شَاءَ اللَّه آمِنِينَ " [ الْفَتْح : 27 ] . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ " مَنْ " هَاهُنَا لِمَنْ لَا يَعْقِل ; وَالْآيَة فِي أَمَان الصَّيْد ; وَهُوَ شَاذّ ; وَفِي التَّنْزِيل : " فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنه " [ النُّور : 45 ] الْآيَة . " وَلِلَّهِ " اللَّام فِي قَوْله " وَلِلَّهِ " لَام الْإِيجَاب وَالْإِلْزَام , ثُمَّ أَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : " عَلَى " الَّتِي هِيَ مِنْ أَوْكَد أَلْفَاظ الْوُجُوب عِنْد الْعَرَب ; فَإِذَا قَالَ الْعَرَبِيّ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا ; فَقَدْ وَكَّدَهُ وَأَوْجَبَهُ . فَذَكَرَ اللَّه تَعَالَى الْحَجّ بِأَبْلَغ أَلْفَاظ الْوُجُوب تَأْكِيدًا لِحَقِّهِ وَتَعْظِيمًا لِحُرْمَتِهِ . وَلَا خِلَاف فِي فَرِيضَته , وَهُوَ أَحَد قَوَاعِد الْإِسْلَام , وَلَيْسَ يَجِب إِلَّا مَرَّة فِي الْعُمْر . وَقَالَ بَعْض النَّاس : يَجِب فِي كُلّ خَمْسَة أَعْوَام مَرَّة ; وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ حَدِيثًا أَسْنَدُوهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَالْحَدِيث بَاطِل لَا يَصِحّ , وَالْإِجْمَاع صَادّ فِي وُجُوههمْ . قُلْت : وَذَكَرَ عَبْد الرَّزَّاق قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ الْعَلَاء بْن الْمُسَيِّب عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَقُول الرَّبّ جَلَّ وَعَزَّ إِنَّ عَبْدًا أَوْسَعْت عَلَيْهِ فِي الرِّزْق فَلَمْ يَعُدْ إِلَيَّ فِي كُلّ أَرْبَعَة أَعْوَام لَمَحْرُومٌ ) مَشْهُور مِنْ حَدِيث الْعَلَاء بْن الْمُسَيِّب بْن رَافِع الْكَاهِلِيّ الْكُوفِيّ مِنْ أَوْلَاد الْمُحَدِّثِينَ , رَوَى عَنْهُ غَيْر وَاحِد , مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : فِي كُلّ خَمْسَة أَعْوَام , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : عَنْ الْعَلَاء عَنْ يُونُس بْن خَبَّاب عَنْ أَبِي سَعِيد , فِي غَيْر ذَلِكَ مِنْ الِاخْتِلَاف . وَأَنْكَرَتْ الْمُلْحِدَة الْحَجّ , فَقَالَتْ : إِنَّ فِيهِ تَجْرِيد الثِّيَاب وَذَلِكَ يُخَالِف الْحَيَاء , وَالسَّعْي وَهُوَ يُنَاقِض الْوَقَار , وَرَمْي الْجِمَار لِغَيْرِ مُرْمًى وَذَلِكَ يُضَادّ الْعَقْل ; فَصَارُوا إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَال كُلّهَا بَاطِلَة ; إِذْ لَمْ يَعْرِفُوا لَهَا حِكْمَة وَلَا عِلَّة , وَجَهِلُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْط الْمَوْلَى مَعَ الْعَبْد , أَنْ يَفْهَم الْمَقْصُود بِجَمِيعِ مَا يَأْمُرهُ بِهِ , وَلَا أَنْ يَطَّلِع عَلَى فَائِدَة تَكْلِيفه , وَإِنَّمَا يَتَعَيَّن عَلَيْهِ الِامْتِثَال , وَيَلْزَمهُ الِانْقِيَاد مِنْ غَيْر طَلَب فَائِدَة وَلَا سُؤَال عَنْ مَقْصُود . وَلِهَذَا الْمَعْنَى كَانَ عَلَيْهِ السَّلَام يَقُول فِي تَلْبِيَته : ( لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا لَبَّيْكَ إِلَه الْحَقّ ) . وَرَوَى الْأَئِمَّة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : خَطَبَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( أَيّهَا النَّاس قَدْ فُرِضَ اللَّه عَلَيْكُمْ الْحَجّ فَحُجُّوا ) . فَقَالَ رَجُل : كُلّ عَام يَا رَسُول اللَّه ؟ فَسَكَتَ , حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اِسْتَطَعْتُمْ ) ثُمَّ قَالَ : ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالهمْ وَاخْتِلَافهمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَدَعُوهُ ) لَفْظ مُسْلِم . فَبَيَّنَ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْخِطَاب إِذَا تَوَجَّهَ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ بِفَرْضٍ أَنَّهُ يَكْفِي مِنْهُ فِعْل مَرَّة وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَار ; خِلَافًا لِلْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَق الْإِسْفِرَايِينِي وَغَيْره . وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَصْحَابه : يَا رَسُول اللَّه , أَحَجّنَا لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ : ( لَا بَلْ لِلْأَبَدِ ) . وَهَذَا نَصّ فِي الرَّدّ عَلَى مَنْ قَالَ : يَجِب فِي كُلّ خَمْس سِنِينَ مَرَّة . وَقَدْ كَانَ الْحَجّ مَعْلُومًا عِنْد الْعَرَب مَشْهُورًا لَدَيْهِمْ , وَكَانَ مِمَّا يُرْغَب فِيهِ لِأَسْوَاقِهَا وَتَبَرُّرهَا وَتَحَنُّفهَا ; فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام خُوطِبُوا بِمَا عَلِمُوا وَأُلْزِمُوا بِمَا عَرَفُوا . وَقَدْ حَجَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل حَجّ الْفَرْض , وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَة وَلَمْ يُغَيِّر مِنْ شَرْع إِبْرَاهِيم مَا غَيَّرُوا ; حِينَ كَانَتْ قُرَيْش تَقِف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام وَيَقُولُونَ : نَحْنُ أَهْل الْحَرَم فَلَا نَخْرُج مِنْهُ ; وَنَحْنُ الْحَمْس . حَسْب مَا تَقَدَّمَ بَيَانه فِي [ الْبَقَرَة ] . قُلْت : مِنْ أَغْرَب مَا رَأَيْته أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجّ قَبْل الْهِجْرَة مَرَّتَيْنِ وَأَنَّ الْفَرْض سَقَطَ عَنْهُ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَجَابَ نِدَاء إِبْرَاهِيم حِينَ قِيلَ لَهُ : " وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ " [ الْحَجّ : 27 ] . قَالَ إِلْكِيَا الطَّبَرِيّ : وَهَذَا بَعِيد ; فَإِنَّهُ إِذَا وَرَدَ فِي شَرْعه : " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت " فَلَا بُدّ مِنْ وُجُوبه عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْخِطَاب فِي شَرْعه . وَلَئِنْ قِيلَ : إِنَّمَا خَاطَبَ مَنْ لَمْ يَحُجّ , كَانَ تَحَكُّمًا وَتَخْصِيصًا لَا دَلِيل عَلَيْهِ , وَيَلْزَم عَلَيْهِ أَلَّا يَجِب بِهَذَا الْخِطَاب عَلَى مَنْ حَجّ عَلَى دِين إِبْرَاهِيم , وَهَذَا فِي غَايَة الْبُعْد . وَدَلَّ الْكِتَاب وَالسُّنَّة عَلَى أَنَّ الْحَجّ عَلَى التَّرَاخِي لَا عَلَى الْفَوْر ; وَهُوَ تَحْصِيل مَذْهَب مَالِك فِيمَا ذَكَرَ اِبْن خُوَيْز مَنْدَاد , وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن وَأَبِي يُوسُف فِي رِوَايَة عَنْهُ . وَذَهَبَ بَعْض الْبَغْدَادِيِّينَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمَالِكِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ عَلَى الْفَوْر , وَلَا يَجُوز تَأْخِيره مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ ; وَهُوَ قَوْل دَاوُد . وَالصَّحِيح الْأَوَّل ; لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ فِي سُورَة الْحَجّ : " وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأْتُوك رِجَالًا " [ الْحَجّ : 27 ] وَسُورَة الْحَجّ مَكِّيَّة . وَقَالَ تَعَالَى : " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت " الْآيَة . وَهَذِهِ السُّورَة نَزَلَتْ عَام أُحُد بِالْمَدِينَةِ سَنَة ثَلَاث مِنْ الْهِجْرَة وَلَمْ يَحُجّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَنَة عَشْر . أَمَّا السُّنَّة فَحَدِيث ضِمَام بْن ثَعْلَبَة السَّعْدِيّ مِنْ بَنِي سَعْد بْن بَكْر قَدِمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الْإِسْلَام فَذَكَرَ الشَّهَادَة وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصِّيَام وَالْحَجّ . رَوَاهُ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَأَنَس , وَفِيهَا كُلّهَا ذِكْر الْحَجّ , وَأَنَّهُ كَانَ مَفْرُوضًا , وَحَدِيث أَنَس أَحْسَنهَا سِيَاقًا وَأَتَمّهَا . وَاخْتُلِفَ فِي وَقْت قُدُومه ; فَقِيلَ : سَنَة خَمْس . وَقِيلَ : سَنَة سَبْع . وَقِيلَ : سَنَة تِسْع ; ذَكَرَهُ اِبْن هِشَام عَنْ أَبِي عُبَيْدَة الْوَاقِدِيّ عَام الْخَنْدَق بَعْد اِنْصِرَاف الْأَحْزَاب . قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَمِنْ الدَّلِيل عَلَى أَنَّ الْحَجّ عَلَى التَّرَاخِي إِجْمَاع الْعُلَمَاء عَلَى تَرْك تَفْسِيق الْقَادِر عَلَى الْحَجّ إِذَا أَخَّرَهُ الْعَام وَالْعَامَيْنِ وَنَحْوهمَا , وَأَنَّهُ إِذَا حَجَّ مِنْ بَعْد أَعْوَام مِنْ حِين اِسْتِطَاعَته فَقَدْ أَدَّى الْحَجّ الْوَاجِب عَلَيْهِ فِي وَقْته , وَلَيْسَ هُوَ عِنْد الْجَمِيع كَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاة حَتَّى خَرَجَ وَقْتهَا فَقَضَاهَا بَعْد خُرُوج وَقْتهَا , وَلَا كَمَنْ فَاتَهُ صِيَام رَمَضَان لِمَرَضٍ أَوْ سَفَر فَقَضَاهُ . وَلَا كَمَنْ أَفْسَدَ حَجّه فَقَضَاهُ , فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَال لِمَنْ حَجَّ بَعْد أَعْوَام مِنْ وَقْت اِسْتَطَاعَته : أَنْتَ قَاضٍ لِمَا وَجَبَ عَلَيْك ; عَلِمْنَا أَنَّ وَقْت الْحَجّ مُوَسَّع فِيهِ وَأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي لَا عَلَى الْفَوْر . قَالَ أَبُو عُمَر : كُلّ مَنْ قَالَ بِالتَّرَاخِي لَا يَحُدّ فِي ذَلِكَ حَدًّا ; إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَحْنُون وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الرَّجُل يَجِد مَا يَحُجّ بِهِ فَيُؤَخِّر ذَلِكَ إِلَى سِنِينَ كَثِيرَة مَعَ قُدْرَته عَلَى ذَلِكَ هَلْ يَفْسُق بِتَأْخِيرِهِ الْحَجّ وَتُرَدّ شَهَادَته ؟ قَالَ : لَا وَإِنْ مَضَى مِنْ عُمْره سِتُّونَ سَنَة , فَإِذَا زَادَ عَلَى السِّتِّينَ فَسَقَ وَرُدَّتْ شَهَادَته . وَهَذَا تَوْقِيف وَحَدّ , وَالْحُدُود فِي الشَّرْع لَا تُؤْخَذ إِلَّا عَمَّنْ لَهُ أَنْ يُشَرِّع . قُلْت : وَحَكَاهُ اِبْن خُوَيْز مَنْدَاد عَنْ اِبْن الْقَاسِم . قَالَ اِبْن الْقَاسِم وَغَيْره : إِنْ أَخَّرَهُ سِتِّينَ سَنَة لَمْ يُحَرَّج , وَإِنْ أَخَّرَهُ بَعْد السِّتِّينَ حُرِّجَ ; لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَعْمَار أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَقَلَّ مَنْ يَتَجَاوَزهَا ) فَكَأَنَّهُ فِي هَذَا الْعَشْر قَدْ يَتَضَايَق عَلَيْهِ الْخِطَاب . قَالَ أَبُو عُمَر : وَقَدْ اِحْتَجَّ بَعْض النَّاس كَسَحْنُون بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مُعْتَرَك أُمَّتِي بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَقَلَّ مَنْ يُجَاوِز ذَلِكَ ) . وَلَا حُجَّة فِيهِ ; لِأَنَّهُ كَلَام خَرَجَ عَلَى الْأَغْلَب مِنْ أَعْمَار أُمَّته لَوْ صَحَّ الْحَدِيث . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى التَّوْسِعَة إِلَى السَّبْعِينَ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَغْلَب أَيْضًا , وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَع بِتَفْسِيقِ مَنْ صَحَّتْ عَدَالَته وَأَمَانَته بِمِثْلِ هَذَا مِنْ التَّأْوِيل الضَّعِيف . وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق . أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْخِطَاب بِقَوْلِهِ تَعَالَى : " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت " عَامّ فِي جَمِيعهمْ مُسْتَرْسِل عَلَى جُمْلَتهمْ . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : " وَإِنْ كَانَ النَّاس قَدْ اِخْتَلَفُوا فِي مُطْلَق الْعُمُومَات بَيْد أَنَّهُمْ اِتَّفَقُوا عَلَى حَمْل هَذِهِ الْآيَة عَلَى جَمِيع النَّاس ذَكَرهمْ وَأُنْثَاهُمْ , خَلَا الصَّغِير فَإِنَّهُ خَارِج بِالْإِجْمَاعِ عَنْ أُصُول التَّكْلِيف , وَكَذَلِكَ الْعَبْد لَمْ يَدْخُل فِيهِ ; لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ مُطْلَق الْعُمُوم قَوْله تَعَالَى فِي التَّمَام : " مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " وَالْعَبْد غَيْر مُسْتَطِيع ; لِأَنَّ السَّيِّد يَمْنَعهُ لِحُقُوقِهِ عَنْ هَذِهِ الْعِبَادَة . وَقَدْ قَدَّمَ اللَّه سُبْحَانه حَقّ السَّيِّد عَلَى حَقّه رِفْقًا بِالْعِبَادِ وَمَصْلَحَة لَهُمْ . وَلَا خِلَاف فِيهِ بَيْنَ الْأُمَّة وَلَا بَيْنَ الْأَئِمَّة , فَلَا نَهْرِف بِمَا لَا نَعْرِف , وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ إِلَّا الْإِجْمَاع . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ عَامَّة أَهْل الْعِلْم إِلَّا مَنْ شَذَّ مِنْهُمْ مِمَّنْ لَا يُعَدّ خِلَافًا , عَلَى أَنَّ الصَّبِيّ إِذَا حَجَّ فِي حَال صِغَره , وَالْعَبْد إِذَا حَجَّ فِي حَال رَقِّهِ , ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيّ وَعَتَقَ الْعَبْد أَنَّ عَلَيْهِمَا حَجَّة الْإِسْلَام إِذَا وَجَدَا إِلَيْهَا سَبِيلًا . وَقَالَ أَبُو عُمَر : خَالَفَ دَاوُد جَمَاعَة فُقَهَاء الْأَمْصَار وَأَئِمَّة الْأَثَر فِي الْمَمْلُوك وَأَنَّهُ عِنْده مُخَاطَب بِالْحَجِّ , وَهُوَ عِنْد جُمْهُور الْعُلَمَاء خَارِج مِنْ الْخِطَاب الْعَامّ فِي قَوْله تَعَالَى : " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " بِدَلِيلِ عَدَم التَّصَرُّف , وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُجّ بِغَيْرِ إِذْن سَيِّده ; كَمَا خَرَجَ مِنْ خِطَاب الْجُمْعَة وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : " يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْم الْجُمْعَة " [ الْجُمْعَة : 9 ] الْآيَة - عِنْد عَامَّة الْعُلَمَاء إِلَّا مَنْ شَذَّ . وَكَمَا خَرَجَ مِنْ خِطَاب إِيجَاب الشَّهَادَة , قَالَ اللَّه تَعَالَى : " وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا " [ الْبَقَرَة : 282 ] فَلَمْ يَدْخُل فِي ذَلِكَ الْعَبْد . وَكَمَا جَازَ خُرُوج الصَّبِيّ مِنْ قَوْله : " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت " وَهُوَ مِنْ النَّاس بِدَلِيلِ رَفْع الْقَلَم عَنْهُ . وَخَرَجَتْ الْمَرْأَة مِنْ قَوْله : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ " وَهِيَ مِمَّنْ شَمَلَهُ اِسْم الْإِيمَان , وَكَذَلِكَ خُرُوج الْعَبْد مِنْ الْخِطَاب الْمَذْكُور . وَهُوَ قَوْل فُقَهَاء الْحِجَاز وَالْعِرَاق وَالشَّام وَالْمَغْرِب , وَمِثْلهمْ لَا يَجُوز عَلَيْهِمْ تَحْرِيف تَأْوِيل الْكِتَاب . فَإِنْ قِيلَ : إِذَا كَانَ حَاضِر الْمَسْجِد الْحَرَام وَأَذِنَ لَهُ سَيِّده فَلِمَ لَا يَلْزَمهُ الْحَجّ ؟ قِيلَ لَهُ : هَذَا سُؤَال عَلَى الْإِجْمَاع وَرُبَّمَا لَا يُعَلَّل ذَلِكَ , وَلَكِنْ إِذَا ثَبَتَ هَذَا الْحُكْم عَلَى الْإِجْمَاع اِسْتَدْلَلْنَا بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْتَدّ بِحَجِّهِ فِي حَال الرِّقّ عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام ; وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( أَيّمَا صَبِيّ حَجَّ ثُمَّ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجّ حَجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا أَعْرَابِيّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجّ حَجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا عَبْد حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجّ حَجَّة أُخْرَى ) . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ . " وَقَدْ تَسَاهَلَ بَعْض عُلَمَائِنَا فَقَالَ : إِنَّمَا لَمْ يَثْبُت الْحَجّ عَلَى الْعَبْد وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّد لِأَنَّهُ كَانَ كَافِرًا فِي الْأَصْل وَلَمْ يَكُنْ حَجّ الْكَافِر مُعْتَدًّا بِهِ , فَلَمَّا ضُرِبَ عَلَيْهِ الرِّقّ ضَرْبًا مُؤَبَّدًا لَمْ يُخَاطَب بِالْحَجِّ ; وَهَذَا فَاسِد مِنْ ثَلَاثَة أَوْجُه فَاعْلَمُوهُ : أَحَدهَا : أَنَّ الْكُفَّار عِنْدنَا مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَة , وَلَا خِلَاف فِيهِ فِي قَوْل مَالِك . الثَّانِي : أَنَّ سَائِر الْعِبَادَات تَلْزَمهُ مِنْ صَلَاة وَصَوْم مَعَ كَوْنه رَقِيقًا , وَلَوْ فَعَلَهَا فِي حَال كُفْره لَمْ يَعْتَدّ بِهَا , فَوَجَبَ أَنْ يَكُون الْحَجّ مِثْلهَا . الثَّالِث : أَنَّ الْكُفْر قَدْ اِرْتَفَعَ بِالْإِسْلَامِ فَوَجَبَ اِرْتِفَاع حُكْمه . فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمُعْتَمَد مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَقَدَّمَ حُقُوق السَّيِّد ) . وَاَللَّه الْمُوَفِّق . " مَنْ " فِي مَوْضِع خَفْض عَلَى بَدَل الْبَعْض مِنْ الْكُلّ ; هَذَا قَوْل أَكْثَر النَّحْوِيِّينَ . وَأَجَازَ الْكِسَائِيّ أَنْ يَكُون " مَنْ " فِي مَوْضِع رَفْع بِحَجِّ , التَّقْدِير أَنْ يَحُجّ الْبَيْت مَنْ . وَقِيلَ هِيَ شَرْط . و " اِسْتَطَاعَ " فِي مَوْضِع جَزْم , وَالْجَوَاب مَحْذُوف , أَيْ مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَعَلَيْهِ الْحَجّ . رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : قِيلَ يَا رَسُول اللَّه الْحَجّ كُلّ عَام ؟ قَالَ : ( لَا بَلْ حَجَّة ) ؟ قِيلَ : فَمَا السَّبِيل , قَالَ : ( الزَّاد وَالرَّاحِلَة ) . وَرَوَاهُ عَنْ أَنَس وَابْن مَسْعُود وَابْن عُمَر وَجَابِر وَعَائِشَة وَعَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه . وَعَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) قَالَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْ تَجِد ظَهْر بَعِير ) . وَأَخْرَجَ حَدِيث اِبْن عُمَر أَيْضًا اِبْن مَاجَهْ فِي سُنَنه , وَأَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه وَقَالَ : " حَدِيث حَسَن , وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْد أَهْل الْعِلْم أَنَّ الرَّجُل إِذَا مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَة وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجّ . وَإِبْرَاهِيم بْن يَزِيد هُوَ الْخُوزِيّ الْمَكِّيّ , وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْض أَهْل الْحَدِيث مِنْ قِبَل حِفْظه . وَأَخْرَجَاهُ عَنْ وَكِيع وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ سُفْيَان بْن سَعِيد قَالُوا : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن يَزِيد عَنْ مُحَمَّد بْن عَبَّاد عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : قَامَ رَجُل إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه , مَا يُوجِب الْحَجّ ؟ . قَالَ : ( الزَّاد وَالرَّاحِلَة ) قَالَ : يَا رَسُول اللَّه , فَمَا الْحَاجّ ؟ قَالَ : ( الشَّعِث التَّفِل ) . وَقَامَ آخَر فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه وَمَا الْحَجّ ؟ قَالَ : ( الْعَجّ وَالثَّجّ ) . قَالَ وَكِيع : يَعْنِي بِالْعَجِّ الْعَجِيج بِالتَّلْبِيَةِ وَالثَّجّ نَحْر الْبُدْن ; لَفْظ اِبْن مَاجَهْ . وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّ الزَّاد وَالرَّاحِلَة شَرْط فِي وُجُوب الْحَجّ : عُمَر بْن الْخَطَّاب وَابْنه عَبْد اللَّه وَعَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعَطَاء وَمُجَاهِد . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَالثَّوْرَيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَعَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي سَلَمَة وَابْن حَبِيب , وَذَكَرَ عَبْدُوس مِثْله عَنْ سَحْنُون . قَالَ الشَّافِعِيّ : الِاسْتِطَاعَة وَجْهَانِ : أَحَدهمَا : أَنْ يَكُون مُسْتَطِيعًا بِبَدَنِهِ وَاجِدًا مِنْ مَاله مَا يُبَلِّغهُ الْحَجّ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُون مَعْضُوبًا فِي بَدَنه لَا يَثْبُت عَلَى مَرْكَبه وَهُوَ قَادِر عَلَى مَنْ يُطِيعهُ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَحُجّ عَنْهُ بِأُجْرَةٍ وَبِغَيْرِ أُجْرَة , عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانه . أَمَّا الْمُسْتَطِيع بِبَدَنِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمهُ فَرْض الْحَجّ بِالْكِتَابِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : " مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " . وَأَمَّا الْمُسْتَطِيع بِالْمَالِ فَقَدْ لَزِمَهُ فَرْض الْحَجّ بِالسُّنَّةِ بِحَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّة عَلَى مَا يَأْتِي . وَأَمَّا الْمُسْتَطِيع بِنَفْسِهِ وَهُوَ الْقَوِيّ الَّذِي لَا تَلْحَقهُ مَشَقَّة غَيْر مُحْتَمَلَة فِي الرُّكُوب عَلَى الرَّاحِلَة ; فَإِنَّ هَذَا إِذَا مَلَك الزَّاد وَالرَّاحِلَة لَزِمَهُ فَرْض الْحَجّ بِنَفْسِهِ , وَإِنْ عَدِمَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة أَوْ أَحَدهمَا سَقَطَ عَنْهُ فَرْض الْحَجّ ; فَإِنَّ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَشْي مُطِيقًا لَهُ وَوَجَدَ الزَّاد أَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْب الزَّاد فِي طَرِيقه بِصَنْعَةٍ مِثْل الْخَرَز وَالْحِجَامَة أَوْ نَحْوهمَا فَالْمُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ يَحُجّ مَاشِيًا رَجُلًا كَانَ أَوْ اِمْرَأَة . قَالَ الشَّافِعِيّ : وَالرَّجُل أَقَلّ عُذْرًا مِنْ الْمَرْأَة لِأَنَّهُ أَقْوَى . وَهَذَا عِنْدهمْ عَلَى طَرِيق الِاسْتِحْبَاب لَا عَلَى طَرِيق الْإِيجَاب , فَأَمَّا إِنْ قَدَرَ عَلَى الزَّاد بِمَسْأَلَةِ النَّاس فِي الطَّرِيق كَرِهْت لَهُ أَنْ يَحُجّ لِأَنَّهُ يَصِير كَلًّا عَلَى النَّاس . وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس رَحِمَهُ اللَّه : إِذَا قَدَرَ عَلَى الْمَشْي وَوَجَدَ الزَّاد فَعَلَيْهِ فَرْض الْحَجّ , وَإِنْ لَمْ يَجِد الرَّاحِلَة وَقَدَرَ عَلَى الْمَشْي نُظِرَ ; فَإِنْ كَانَ مَالِكًا لِلزَّادِ وَجَبَ عَلَيْهِ فَرْض الْحَجّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلزَّادِ وَلَكِنَّهُ يَقْدِر عَلَى كَسْب حَاجَته مِنْهُ فِي الطَّرِيق نُظِرَ أَيْضًا ; فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْمُرُوءَات مِمَّنْ لَا يَكْتَسِب بِنَفْسِهِ لَا يَجِب عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَكْتَسِب كِفَايَته بِتِجَارَةٍ أَوْ صِنَاعَة لَزِمَهُ فَرْض الْحَجّ , وَهَكَذَا إِنْ كَانَتْ عَادَته مَسْأَلَة النَّاس لَزِمَهُ فَرْض الْحَجّ . وَكَذَلِكَ أَوْجَبَ مَالِك عَلَى الْمُطِيق الْمَشْي الْحَجّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ زَادَ وَرَاحِلَة . وَهُوَ قَوْل عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَالشَّعْبِيّ وَعِكْرِمَة . وَقَالَ الضَّحَّاك : إِنْ كَانَ شَابًّا قَوِيًّا صَحِيحًا لَيْسَ لَهُ مَال فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَجِّر نَفْسه بِأَكْلِهِ أَوْ عُقْبه حَتَّى يَقْضِيَ حَجّه . فَقَالَ لَهُ مُقَاتِل : كَلَّفَ اللَّه النَّاس أَنْ يَمْشُوا إِلَى الْبَيْت ؟ فَقَالَ : لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِيرَاثًا بِمَكَّة أَكَانَ تَارِكه ؟ بَلْ يَنْطَلِق إِلَيْهِ وَلَوْ حَبْوًا , كَذَلِكَ يَجِب عَلَيْهِ الْحَجّ . وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : " وَأَذِّنْ فِي النَّاس يَأْتُوك رِجَالًا " أَيْ مُشَاة . قَالُوا : وَلِأَنَّ الْحَجّ مِنْ عِبَادَات الْأَبْدَان مِنْ فَرَائِض الْأَعْيَان , فَوَجَبَ أَلَّا يَكُون الزَّاد مِنْ شُرُوط وُجُوبهَا وَلَا الرَّاحِلَة كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَام . قَالُوا : وَلَوْ صَحَّ حَدِيث الْخُوزِيّ الزَّاد وَالرَّاحِلَة لَحَمَلْنَاهُ عَلَى عُمُوم النَّاس وَالْغَالِب مِنْهُمْ فِي الْأَقْطَار الْبَعِيدَة . وَخُرُوج مُطْلَق الْكَلَام عَلَى غَالِب الْأَحْوَال كَثِير فِي الشَّرِيعَة وَفِي كَلَام الْعَرَب وَأَشْعَارهَا . وَقَدْ رَوَى اِبْن وَهْب وَابْن الْقَاسِم وَأَشْهَب عَنْ مَالِك أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَة فَقَالَ : النَّاس فِي ذَلِكَ عَلَى قَدْر طَاقَتهمْ وَيُسْرهمْ وَجَلَدهمْ . قَالَ أَشْهَب لِمَالِك : أَهُوَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة ؟ . قَالَ : لَا وَاَللَّه , مَا ذَاكَ إِلَّا عَلَى قَدْر طَاقَة النَّاس , وَقَدْ يَجِد الزَّاد وَالرَّاحِلَة وَلَا يَقْدِر عَلَى السَّيْر , وَآخَر يَقْدِر أَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ . إِذَا وُجِدَتْ الِاسْتِطَاعَة وَتَوَجَّهَ فُرِضَ الْحَجّ فَقَدْ يَعْرِض مَا يَمْنَع مِنْهُ كَالْغَرِيمِ يَمْنَعهُ عَنْ الْخُرُوج حَتَّى يُؤَدِّيَ الدَّيْن ; وَلَا خِلَاف فِي ذَلِكَ . أَوْ يَكُون لَهُ عِيَال يَجِب عَلَيْهِ نَفَقَتهمْ فَلَا يَلْزَمهُ الْحَجّ حَتَّى يَكُون لَهُمْ نَفَقَتهمْ مُدَّة غَيْبَته لِذَهَابِهِ وَرُجُوعه , لِأَنَّ هَذَا الْإِنْفَاق فَرْض عَلَى الْفَوْر , وَالْحَجّ فَرْض عَلَى التَّرَاخِي , فَكَانَ تَقْدِيم الْعِيَال أَوْلَى . وَقَدْ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّع مَنْ يَقُوت ) . وَكَذَلِكَ الْأَبَوَانِ يُخَاف الضَّيْعَة عَلَيْهِمَا وَعَدَم الْعِوَض فِي التَّلَطُّف بِهِمَا , فَلَا سَبِيل لَهُ إِلَى الْحَجّ ; فَإِنْ مَنَعَاهُ لِأَجْلِ الشَّوْق وَالْوَحْشَة فَلَا يَلْتَفِت إِلَيْهِ . وَالْمَرْأَة يَمْنَعهَا زَوْجهَا , وَقِيلَ لَا يَمْنَعهَا . وَالصَّحِيح الْمَنْع ; لَا سِيَّمَا إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْحَجّ لَا يَلْزَمهُ عَلَى الْفَوْر . وَالْبَحْر لَا يَمْنَع الْوُجُوب إِذَا كَانَ غَالِبه السَّلَامَة - كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانه فِي الْبَقَرَة - وَيَعْلَم مِنْ نَفْسه أَنَّهُ لَا يَمِيد . فَإِنْ كَانَ الْغَالِب عَلَيْهِ الْعَطَب أَوْ الْمَيْد حَتَّى يُعَطِّل الصَّلَاة فَلَا . وَإِنْ كَانَ لَا يَجِد مَوْضِعًا لِسُجُودِهِ لِكَثْرَةِ الرَّاكِب وَضِيق الْمَكَان فَقَدْ قَالَ مَالِك : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الرُّكُوع وَالسُّجُود إِلَّا عَلَى ظَهْر أَخِيهِ فَلَا يَرْكَبهُ . ثُمَّ قَالَ : أَيَرْكَبُ حَيْثُ لَا يُصَلِّي وَيْل لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاة وَيَسْقُط الْحَجّ إِذَا كَانَ فِي الطَّرِيق عَدُوّ يَطْلُب الْأَنْفُس أَوْ يَطْلُب مِنْ الْأَمْوَال مَا لَمْ يَتَحَدَّد بِحَدٍّ مَخْصُوص أَوْ يَتَحَدَّد بِقَدْرٍ مُجْحِف . وَفِي سُقُوطه بِغَيْرِ الْمُجْحِف خِلَاف . وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَا يُعْطَى حَبَّة وَيَسْقُط فَرْض الْحَجّ . وَيَجِب عَلَى الْمُتَسَوِّل إِذَا كَانَتْ تِلْكَ عَادَته وَغَلَبَ عَلَى ظَنّه أَنَّهُ يَجِد مَنْ يُعْطِيه . وَقِيلَ لَا يَجِب , عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مُرَاعَاة الِاسْتِطَاعَة . إِذَا زَالَتْ الْمَوَانِع وَلَمْ يَكُنْ عِنْده مِنْ النَّاضّ مَا يَحُجّ بِهِ وَعِنْده عُرُوض فَيَلْزَمهُ أَنْ يَبِيع مِنْ عُرُوضه لِلْحَجِّ مَا يُبَاع عَلَيْهِ فِي الدَّيْن . وَسُئِلَ اِبْن الْقَاسِم عَنْ الرَّجُل تَكُون لَهُ الْقِرْبَة لَيْسَ لَهُ غَيْرهَا , أَيَبِيعُهَا فِي حَجَّة الْإِسْلَام وَيَتْرُك وَلَده وَلَا شَيْء لَهُمْ يَعِيشُونَ بِهِ ؟ . قَالَ : نَعَمْ , ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَتْرُك وَلَده فِي الصَّدَقَة . وَالصَّحِيح الْقَوْل الْأَوَّل ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام : ( كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّع مِنْ يَقُوت ) وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ . وَالظَّاهِر مِنْ مَذْهَبه أَنَّهُ لَا يَلْزَم الْحَجّ إِلَّا مَنْ لَهُ مَا يَكْفِيه مِنْ النَّفَقَة ذَاهِبًا وَرَاجِعًا - قَالَهُ فِي الْإِمْلَاء - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْل وَعِيَال . وَقَالَ بَعْضهمْ : لَا يَعْتَبِر الرُّجُوع لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَبِير مَشَقَّة فِي تَرْكه الْقِيَام بِبَلَدِهِ ; لِأَنَّهُ لَا أَهْل لَهُ فِيهِ وَلَا عِيَال وَكُلّ الْبِلَاد لَهُ وَطَن . وَالْأَوَّل أَصْوَب ; لِأَنَّ الْإِنْسَان يَسْتَوْحِش لِفِرَاقِ وَطَنه كَمَا يَسْتَوْحِش لِفِرَاقِ سَكَنه . أَلَا تَرَى أَنَّ الْبِكْر إِذَا زَنَى جُلِدَ وَغُرِّبَ عَنْ بَلَده سَوَاء كَانَ لَهُ أَهْل أَوْ لَمْ يَكُنْ . قَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْأُمّ : إِذَا كَانَ لَهُ مَسْكَن وَخَادِم وَلَهُ نَفَقَة أَهْله بِقَدْرِ غَيْبَته يَلْزَمهُ الْحَجّ . وَظَاهِر هَذَا أَنَّهُ اُعْتُبِرَ أَنْ يَكُون مَال الْحَجّ فَاضِلًا عَنْ الْخَادِم وَالْمَسْكَن ; لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى نَفَقَة أَهْله , فَكَأَنَّهُ قَالَ بَعْد هَذَا كُلّه . وَقَالَ أَصْحَابه : يَلْزَمهُ أَنْ يَبِيع الْمَسْكَن وَالْخَادِم وَيَكْتَرِي مَسْكَنًا وَخَادِمًا لِأَهْلِهِ , فَإِنْ كَانَ لَهُ بِضَاعَة يَتَّجِر بِهَا وَرِبْحهَا قَدْر كِفَايَته وَكِفَايَة عِيَاله عَلَى الدَّوَام , وَمَتَى أَنْفَقَ مِنْ أَصْل الْبِضَاعَة اِخْتَلَّ عَلَيْهِ رِبْحهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ قَدْر كِفَايَته , فَهَلْ يَلْزَمهُ الْحَجّ مِنْ أَصْل الْبِضَاعَة أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ : الْأَوَّل لِلْجُمْهُورِ وَهُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور ; لِأَنَّهُ لَا خِلَاف فِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ عَقَار تَكْفِيه غَلَّته لَزِمَهُ أَنْ يَبِيع أَصْل الْعَقَار فِي الْحَجّ , فَكَذَلِكَ الْبِضَاعَة . وَقَالَ اِبْن شُرَيْح : لَا يَلْزَمهُ ذَلِكَ وَيُبْقِي الْبِضَاعَة وَلَا يَحُجّ مِنْ أَصْلهَا ; لِأَنَّ الْحَجّ إِنَّمَا يَجِب عَلَيْهِ فِي الْفَاضِل مِنْ كِفَايَته . فَهَذَا الْكَلَام فِي الِاسْتِطَاعَة بِالْبَدَنِ وَالْمَال . الْمَرِيض وَالْمَعْضُوب , وَالْعَضْب الْقَطْع , وَمِنْهُ سُمِّيَ السَّيْف عَضْبًا , وَكَأَنَّ مَنْ اِنْتَهَى إِلَى أَلَّا يَقْدِر أَنْ يَسْتَمْسِك عَلَى الرَّاحِلَة وَلَا يَثْبُت عَلَيْهَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ قُطِعَتْ أَعْضَاؤُهُ ; إِذْ لَا يَقْدِر عَلَى شَيْء . وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي حُكْمهمَا بَعْد إِجْمَاعهمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمهُمَا الْمَسِير إِلَى الْحَجّ ; لِأَنَّ الْحَجّ إِنَّمَا فَرْضه عَلَى الْمُسْتَطِيع إِجْمَاعًا , وَالْمَرِيض وَالْمَعْضُوب لَا اِسْتِطَاعَة لَهُمَا . فَقَالَ مَالِك : إِذَا كَانَ مَعْضُوبًا سَقَطَ عَنْهُ فَرْض الْحَجّ أَصْلًا , سَوَاء كَانَ قَادِرًا عَلَى مَنْ يَحُجّ عَنْهُ بِالْمَالِ أَوْ بِغَيْرِ الْمَال لَا يَلْزَمهُ فَرْض الْحَجّ . وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجّ ثُمَّ عُضِبَ وَزَمِنَ سَقَطَ عَنْهُ فَرْض الْحَجّ ; وَلَا يَجُوز أَنْ يَحُجّ عَنْهُ فِي حَال حَيَاته بِحَالٍ , بَلْ إِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجّ عَنْهُ بَعْد مَوْته حَجّ عَنْهُ مِنْ الثُّلُث , وَكَانَ تَطَوُّعًا ; وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : " وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى " [ النَّجْم : 39 ] فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا سَعَى . فَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَهُ سَعْي غَيْره فَقَدْ خَالَفَ ظَاهِر الْآيَة . وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت " وَهَذَا غَيْر مُسْتَطِيع ; لِأَنَّ الْحَجّ هُوَ قَصْد الْمُكَلَّف الْبَيْت بِنَفْسِهِ وَلِأَنَّهَا عِبَادَة لَا تَدْخُلهَا النِّيَابَة مَعَ الْعَجْز عَنْهَا كَالصَّلَاةِ . وَرَوَى مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لَيُدْخِل بِالْحَجَّةِ الْوَاحِدَة ثَلَاثَة الْجَنَّة الْمَيِّت وَالْحَاجّ عَنْهُ وَالْمُنَفِّذ ذَلِكَ ) . خَرَّجَهُ الطَّبَرَانِيّ أَبُو الْقَاسِم سُلَيْمَان بْن أَحْمَد قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرو بْن حُصَيْن السَّدُوسِيّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَر عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر ; فَذَكَرَهُ . قُلْت : أَبُو مَعْشَر اِسْمه نَجِيح وَهُوَ ضَعِيف عِنْدهمْ . وَقَالَ الشَّافِعِيّ : فِي الْمَرِيض الزَّمِن وَالْمَعْضُوب وَالشَّيْخ الْكَبِير يَكُون قَادِرًا عَلَى مَنْ يُطِيعهُ إِذَا أَمَرَهُ بِالْحَجِّ عَنْهُ فَهُوَ مُسْتَطِيع اِسْتِطَاعَة مَا . وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنْ يَكُون قَادِرًا عَلَى مَال يَسْتَأْجِر بِهِ مَنْ يَحُجّ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمهُ فَرْض الْحَجّ ; وَهَذَا قَوْل عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِشَيْخٍ كَبِير لَمْ يَحُجّ : جَهِّزْ رَجُلًا يَحُجّ عَنْك . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَابْن الْمُبَارَك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق . وَالثَّانِي أَنْ يَكُون قَادِرًا عَلَى مَنْ يَبْذُل لَهُ الطَّاعَة وَالنِّيَابَة فَيَحُجّ عَنْهُ ; فَهَذَا أَيْضًا يَلْزَمهُ الْحَجّ عَنْهُ عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَابْن رَاهَوَيْهِ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَلْزَم الْحَجّ بِبَذْلِ الطَّاعَة بِحَالٍ . اِسْتَدَلَّ الشَّافِعِيّ بِمَا رَوَاهُ اِبْن عَبَّاس أَنَّ اِمْرَأَة مِنْ خَثْعَم سَأَلَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُول اللَّه , إِنَّ فَرِيضَة اللَّه عَلَى عِبَاده فِي الْحَجّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيع أَنْ يَثْبُت عَلَى الرَّاحِلَة , أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ : ( نَعَمْ ) . وَذَلِكَ فِي حَجَّة الْوَدَاع . فِي رِوَايَة : لَا يَسْتَطِيع أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْر بَعِيره . فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَحُجِّي عَنْهُ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْن أَكُنْت قَاضِيَته ) ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : ( فَدَيْن اللَّه أَحَقّ أَنْ يُقْضَى ) . فَأَوْجَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجّ بِطَاعَةِ اِبْنَته إِيَّاهُ وَبَذْلهَا مِنْ نَفْسهَا لَهُ بِأَنْ تَحُجّ عَنْهُ ; فَإِذَا وَجَبَ ذَلِكَ بِطَاعَةِ الْبِنْت لَهُ كَانَ بِأَنْ يَجِب عَلَيْهِ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمَال الَّذِي يَسْتَأْجِر بِهِ أَوْلَى . فَأَمَّا إِنْ بَذَلَ لَهُ الْمَال دُون الطَّاعَة فَالصَّحِيح أَنَّهُ لَا يَلْزَمهُ قَبُوله وَالْحَجّ بِهِ عَنْ نَفْسه وَلَا يَصِير بِبَذْلِ الْمَال لَهُ مُسْتَطِيعًا . وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا : حَدِيث الْخَثْعَمِيَّة لَيْسَ مَقْصُوده الْإِيجَاب وَإِنَّمَا مَقْصُوده الْحَثّ عَلَى بِرّ الْوَالِدَيْنِ وَالنَّظَر فِي مَصَالِحهمَا دُنْيَا وَدِينًا وَجَلْب الْمَنْفَعَة إِلَيْهِمَا جِبِلَّة وَشَرْعًا ; فَلَمَّا رَأَى مِنْ الْمَرْأَة اِنْفِعَالًا وَطَوَاعِيَة ظَاهِرَة وَرَغْبَة صَادِقَة فِي بِرّهَا بِأَبِيهَا وَحِرْصًا عَلَى إِيصَال الْخَيْر وَالثَّوَاب إِلَيْهِ , وَتَأَسَّفَتْ أَنْ تَفُوتهُ بَرَكَة الْحَجّ أَجَابَهَا إِلَى ذَلِكَ . كَمَا قَالَ لِلْأُخْرَى الَّتِي قَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجّ فَلَمْ تَحُجّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : ( حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمّك دَيْن أَكُنْت قَاضِيَته ) ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَفِي هَذَا مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَاب التَّطَوُّعَات وَإِيصَال الْبِرّ وَالْخَيْرَات لِلْأَمْوَاتِ ; أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ شَبَّهَ فِعْل الْحَجّ بِالدَّيْنِ . وَبِالْإِجْمَاعِ لَوْ مَاتَ مَيِّت وَعَلَيْهِ دَيْن لَمْ يَجِب عَلَى وَلِيّه قَضَاؤُهُ مِنْ مَاله , فَإِنْ تَطَوَّعَ بِذَلِكَ تَأَدَّى الدَّيْن عَنْهُ . وَمِنْ الدَّلِيل عَلَى أَنَّ الْحَجّ فِي هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى أَبِيهَا مَا صَرَّحَتْ بِهِ هَذِهِ الْمَرْأَة بِقَوْلِهَا " لَا يَسْتَطِيع " وَمَنْ لَا يَسْتَطِيع لَا يَجِب عَلَيْهِ . وَهَذَا تَصْرِيح بِنَفْيِ الْوُجُوب وَمَنْع الْفَرِيضَة , فَلَا يَجُوز مَا اِنْتَفَى فِي أَوَّل الْحَدِيث قَطْعًا أَنْ يَثْبُت فِي آخِره ظَنًّا ; يُحَقِّقهُ قَوْله : ( فَدَيْن اللَّه أَحَقّ أَنْ يُقْضَى ) فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى ظَاهِره إِجْمَاعًا ; فَإِنَّ دَيْن الْعَبْد أَوْلَى بِالْقَضَاءِ , وَبِهِ يُبْدَأ إِجْمَاعًا لِفَقْرِ الْآدَمِيّ وَاسْتِغْنَاء اللَّه تَعَالَى ; قَالَهُ اِبْن الْعَرَبِيّ . وَذَكَرَ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ أَنَّ حَدِيث الْخَثْعَمِيَّة عِنْد مَالِك وَأَصْحَابه مَخْصُوص بِهَا . وَقَالَ آخَرُونَ : فِيهِ اِضْطِرَاب . وَقَالَ اِبْن وَهْب وَأَبُو مُصْعَب : هُوَ فِي حَقّ الْوَلَد خَاصَّة . وَقَالَ اِبْن حَبِيب : جَاءَتْ الرُّخْصَة فِي الْحَجّ عَنْ الْكَبِير الَّذِي لَا مَنْهَض لَهُ وَلَمْ يَحُجّ وَعَمَّنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجّ , أَنْ يَحُجّ عَنْهُ وَلَده وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ وَيُجْزِئهُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . فَهَذَا الْكَلَام عَلَى الْمَعْضُوب وَشَبَهه . وَحَدِيث الْخَثْعَمِيَّة أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّة , وَهُوَ يَرُدّ عَلَى الْحَسَن قَوْله : إِنَّهُ لَا يَجُوز حَجّ الْمَرْأَة عَنْ الرَّجُل .

غريب الآية
فِیهِ ءَایَـٰتُۢ بَیِّنَـٰتࣱ مَّقَامُ إِبۡرَ ٰ⁠هِیمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنࣰاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَیۡهِ سَبِیلࣰاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ﴿٩٧﴾
ٱلۡعَـٰلَمِینَعالَمِي زمانِك.
ءَایَـٰتُۢعلاماتٌ.
مَّقَامُ إِبۡرَ ٰ⁠هِیمَۖوهو الحَجَرُ الذي كان يَقِفُ عليه حين كان يرفعُ القَواعدَ من البيت.
سَبِیلࣰاۚسَعَةً.
وَمَن كَفَرَومَنْ جَحَدَ وُجوبَه.
الإعراب
(فِيهِ)
(فِي) : حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ، وَ"هَاءُ الْغَائِبِ" ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ فِي مَحَلِّ جَرٍّ بِالْحَرْفِ، وَشِبْهُ الْجُمْلَةِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ مُقَدَّمٌ.
(آيَاتٌ)
مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ.
(بَيِّنَاتٌ)
نَعْتٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ.
(مَقَامُ)
بَدَلٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ.
(إِبْرَاهِيمَ)
مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرْفِ.
(وَمَنْ)
"الْوَاوُ" حَرْفُ اسْتِئْنَافٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَ(مَنْ) : اسْمُ شَرْطٍ جَازِمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ مُبْتَدَأٌ.
(دَخَلَهُ)
فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ فِعْلُ الشَّرْطِ، وَ"هَاءُ الْغَائِبِ" ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولٌ بِهِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ "هُوَ".
(كَانَ)
فِعْلٌ مَاضٍ نَاسِخٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ جَوَابُ الشَّرْطِ، وَاسْمُ كَانَ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ "هُوَ".
(آمِنًا)
خَبَرُ كَانَ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ، وَالشَّرْطُ وَجَوَابُهُ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ (مَنْ) :.
(وَلِلَّهِ)
"الْوَاوُ" حَرْفُ اسْتِئْنَافٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَ"اللَّامُ" حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ، وَاسْمُ الْجَلَالَةِ اسْمٌ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ، وَشِبْهُ الْجُمْلَةِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ.
(عَلَى)
حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ.
(النَّاسِ)
اسْمٌ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ.
(حِجُّ)
مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ.
(الْبَيْتِ)
مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ.
(مَنِ)
اسْمٌ مَوْصُولٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ الْمُقَدَّرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فِي مَحَلِّ جَرٍّ بَدَلٌ مِنْ (النَّاسِ) :.
(اسْتَطَاعَ)
فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ "هُوَ"، وَالْجُمْلَةُ صِلَةُ الْمَوْصُولِ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ.
(إِلَيْهِ)
(إِلَى) : حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ، وَ"هَاءُ الْغَائِبِ" ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ فِي مَحَلِّ جَرٍّ بِالْحَرْفِ.
(سَبِيلًا)
مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ.
(وَمَنْ)
"الْوَاوُ" حَرْفُ اسْتِئْنَافٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَ(مَنْ) : اسْمُ شَرْطٍ جَازِمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ مُبْتَدَأٌ.
(كَفَرَ)
فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ فِعْلُ الشَّرْطِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ "هُوَ".
(فَإِنَّ)
"الْفَاءُ" حَرْفٌ رَابِطٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَ(إِنَّ) : حَرْفُ تَوْكِيدٍ وَنَصْبٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ.
(اللَّهَ)
اسْمُ الْجَلَالَةِ اسْمُ (إِنَّ) : مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ.
(غَنِيٌّ)
خَبَرُ (إِنَّ) : مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ، وَالْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ جَوَابُ الشَّرْطِ، وَالشَّرْطُ وَجَوَابُهُ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ (مَنْ) :.
(عَنِ)
حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ الْمُقَدَّرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.
(الْعَالَمِينَ)
اسْمٌ مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْيَاءُ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ.