سورة الشورى الآية ٤١
سورة الشورى الآية ٤١
وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ مَا عَلَیۡهِم مِّن سَبِیلٍ ﴿٤١﴾
تفسير السعدي
ولمن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه له فأولئك ما عليهم من مؤاخذة.
التفسير الميسر
ولمن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه له فأولئك ما عليهم من مؤاخذة.
تفسير الجلالين
"وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْد ظُلْمه" أَيْ ظُلْم الظَّالِم إيَّاهُ "فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل" مُؤَاخَذَة
تفسير ابن كثير
أَيْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاح فِي الِانْتِصَار مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ قَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن بَزِيع حَدَّثَنَا مُعَاذ بْن مُعَاذ حَدَّثَنَا اِبْن عَوْن قَالَ كُنْت أَسْأَل عَنْ الِانْتِصَار " وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْد ظُلْمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل " فَحَدَّثَنِي عَلِيّ بْن زَيْد بْن جُدْعَان عَنْ أُمّ مُحَمَّد اِمْرَأَة أَبِيهِ - قَالَ اِبْن عَوْن : زَعَمُوا أَنَّهَا كَانَتْ تَدْخُل عَلَى أُمّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَتْ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدنَا زَيْنَب بِنْت جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا فَجَعَلَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَع بِيَدِهِ شَيْئًا فَلَمْ يَفْطِن لَهَا فَقُلْت بِيَدِهِ حَتَّى فَطَّنْته لَهَا فَأَمْسَكَ وَأَقْبَلَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا تَقَحَّمُ لِعَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا فَنَهَاهَا فَأَبَتْ أَنْ تَنْتَهِي فَقَالَ لِعَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا " سُبِّيهَا " فَسَبَّتْهَا فَغَلَبَتْهَا وَانْطَلَقَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا فَأَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَقَالَتْ إِنَّ عَائِشَة تَقَع بِكُمْ وَتَفْعَل بِكُمْ فَجَاءَتْ فَاطِمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا " إِنَّهَا حِبَّة أَبِيك وَرَبّ الْكَعْبَة " فَانْصَرَفَتْ وَقَالَتْ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِنِّي قُلْت لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا قَالَ وَجَاءَ عَلِيّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ هَكَذَا أُورِدَ هَذَا السِّيَاق وَعَلِيّ بْن زَيْد بْن جُدْعَان يَأْتِي فِي رِوَايَاته بِالْمُنْكَرَاتِ غَالِبًا وَهَذَا فِيهِ نَكَارَة وَالصَّحِيح خِلَاف هَذَا السِّيَاق كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث خَالِد بْن سَلَمَة الْفَأْفَاء عَنْ عَبْد اللَّه الْبَهِيّ عَنْ عُرْوَة قَالَ : قَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا مَا عَلِمْت حَتَّى دَخَلْت عَلَى زَيْنَب بِغَيْرِ إِذْن وَهِيَ غَضْبَى ثُمَّ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبك إِذَا قَلَبَتْ لَك اِبْنَة أَبِي بَكْر دِرْعهَا ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ فَأَعْرَضْت عَنْهَا حَتَّى قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " دُونك فَانْتَصِرِي " فَأَقْبَلْت عَلَيْهَا حَتَّى رَأَيْت رِيقهَا قَدْ يَبِسَ فِي فَمهَا مَا تَرُدّ عَلَيَّ شَيْئًا فَرَأَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّل وَجْهه وَهَذَا لَفْظ النَّسَائِيّ. وَقَالَ الْبَزَّار حَدَّثَنَا يُوسُف بْن مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّان حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ أَبِي حَمْزَة عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ الْأَسْوَد عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدْ اِنْتَصَرَ " وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي الْأَحْوَص عَنْ أَبِي حَمْزَة وَاسْمه مَيْمُون ثُمَّ قَالَ لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثه وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَل حِفْظه.
تفسير القرطبي
أَيْ الْمُسْلِم إِذَا اِنْتَصَرَ مِنْ الْكَافِر فَلَا سَبِيل إِلَى لَوْمه , بَلْ يُحْمَد عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْكَافِر . وَلَا لَوْم إِنْ اِنْتَصَرَ الظَّالِم مِنْ الْمُسْلِم ; فَالِانْتِصَار مِنْ الْكَافِر حَتْم , وَمِنْ الْمُسْلِم مُبَاح , وَالْعَفْو مَنْدُوب دَلِيل عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ . وَهَذَا يَنْقَسِم ثَلَاثَة أَقْسَام : أَحَدهَا : أَنْ يَكُون قِصَاصًا فِي بَدَن يَسْتَحِقّهُ آدَمِيّ , فَلَا حَرَج عَلَيْهِ إِنْ اِسْتَوْفَاهُ مِنْ غَيْر عُدْوَان وَثَبَتَ حَقّه عِنْد الْحُكَّام , لَكِنْ يَزْجُرهُ الْإِمَام فِي تَفَوُّته بِالْقِصَاصِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجُرْأَة عَلَى سَفْك الدَّم . وَإِنْ كَانَ حَقّه غَيْر ثَابِت عِنْد الْحَاكِم فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه حَرَج ; وَهُوَ فِي الظَّاهِر مُطَالَب وَبِفِعْلِهِ مُؤَاخَذ وَمُعَاقَب . الْقِسْم الثَّانِي : أَنْ يَكُون حَدّ اللَّه تَعَالَى لَا حَقّ لِآدَمِيٍّ فِيهِ كَحَدِّ الزِّنَى وَقَطْع السَّرِقَة ; فَإِنْ لَمْ يَثْبُت ذَلِكَ عِنْد حَاكِم أُخِذَ بِهِ وَعُوقِبَ عَلَيْهِ , وَإِنْ ثَبَتَ عِنْد حَاكِم نَظَر , فَإِنْ كَانَ قَطْعًا فِي سَرِقَة سَقَطَ بِهِ الْحَدّ لِزَوَالِ الْعُضْو الْمُسْتَحَقّ قَطْعه , وَلَمْ يَجِب عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَقّ لِأَنَّ التَّعْزِير أَدَب , وَإِنْ كَانَ جَلْدًا لَمْ يَسْقُط بِهِ الْحَدّ لِتَعَدِّيهِ مَعَ بَقَاء مَحِلّه فَكَانَ مَأْخُوذًا بِحُكْمِهِ . الْقِسْم الثَّالِث : أَنْ يَكُون حَقًّا فِي مَال ; فَيَجُوز لِصَاحِبِهِ أَنْ يُغَالِب عَلَى حَقّه حَتَّى يَصِل إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ هُوَ عَالِم بِهِ , وَإِنْ كَانَ غَيْر عَالِم نَظَر , فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْوُصُول إِلَيْهِ عِنْد الْمُطَالَبَة لَمْ يَكُنْ لَهُ الِاسْتِسْرَار بِأَخْذِهِ . وَإِنْ كَانَ لَا يَصِل إِلَيْهِ بِالْمُطَالَبَةِ لِجُحُودِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ مِنْ عَدَم بَيِّنَة تَشْهَد لَهُ فَفِي جَوَاز اِسْتِسْرَاره بِأَخْذِهِ مَذْهَبَانِ : أَحَدهمَا : جَوَازه ; وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ . الثَّانِي : الْمَنْع ; وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة .
| سَبِیلٍ | مُؤاخَذَةٍ. |
|---|---|
| سَبِیلٍ | طَرِيقٍ يَصِل بِهِ إلى الحقِّ والنَّجاةِ. |
English
Chinese
Spanish
Portuguese
Russian
Japanese
French
German
Italian
Hindi
Korean
Indonesian
Bengali
Albanian
Bosnian
Dutch
Malayalam
Romanian